⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 225 لسنة 74 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-5-12
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
(1 ـ 4 ) ضرائب " ضريبة الأرباح التجارية والصناعية " . ضريبة الدمغة النسبية " . شركات " الشركات القابضة والتابعة " . (1) الضريبة لا ترتكن على رباط عقدى . تحديدها بالقوانين التى تفرضها . منازعة الممول أمام المحكمة فى خضوعه للضريبة . مسألة قانونية لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها . ( الطعن رقم 225 لسنة 74 ق ـ جلسة 12/5/2005) ـــــــــــــــــــــــــــــــ 1 ـ المقرر ـ بقضاء هذه المحكمة ـ أن الضريبة لا ترتكن فى أساسها على رباط عقدى بين مصلحـة الضرائب والممـول وإنما تحددها القوانين التى تفرضها ومن ثم فإن من حق الممول أن ينازع أمام المحكمة فى مبدأ خضوعه للضريبة باعتبار أن هذه مسألة قانونية لا يجوز الاتفاق على خلاف ما يقضى به القانون فى شأنها (1) .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ج (2) ضريبة الدمغة النسبية . مناط استحقاقها . م 57 ق 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة النسبية . ( الطعن رقم 225 لسنة 74 ق ـ جلسة 12/5/2005) ـــــــــــــــــــــــــــــــ 2 ـ إذ كان النص فى المادة 57 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة يدل على أن مناط استحقاق ضريبة الدمغة النسبية عن السلف والقروض هو أن يكون هناك سلف أو قروض قد منحت لأجل ومستحقة الوفاء لمانحها بعد انقضائه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ج (3) الشركة القابضة . سلطتها على الشركات التابعة لها . تقديمها الأموال لتلك الشركات لتصحيح الهياكل التمويلية بها . لا تعد سلفاً أو قروضاً . علة ذلك . المواد 2 ، 6 ، 16 ق 204 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام . ( الطعن رقم 225 لسنة 74 ق ـ جلسة 12/5/2005) ـــــــــــــــــــــــــــــــ 3 ـ النص فى المادة 6 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والواردة فى الفصل الثانى من الباب الأول فى شأن الشركات القابضة يدل على أن للشركة القابضة سلطة القيام بكل الأعمال اللازمة لتصحيح الهياكل التمويلية ومسار الشركات المتعثرة التابعة لها بما فى ذلك تقديم أموال لها لتحقيق هذا الغرض باعتبارها الشركة الأم للشركات التى تتبعها ولا يعد ذلك منها بمثابة سلف أو قروض للشركة التابعة إذ أن الشركات التابعة للشركة القابضة وإن كان لكل منها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة إلا أنها تعتبر جميعها مع الشركة القابضة منظومة استثمارية واحدة فى مجال معين إذ تمتلك الشركة القابضة ـ بنص المادة 16 من القانون المشار إليه ـ 51% على الأقل من رأسمالها وهو ما أفصحت عنه صراحة نص المادة 2 من ذات القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ج (4) تلقى الشركة التابعة الطاعنة أموالاً من الشركة القابضة التى تتبعها لتعثرها وتصحيح هيكلها . لا يعد قرضاً . أثره . عدم استحقاق ضريبة الدمغة النسبية على هذه الأموال . لا يغير من ذلك اقتراض الشركة القابضة لهذه الأموال . علة ذلك . ( الطعن رقم 225 لسنة 74 ق ـ جلسة 12/5/2005) ـــــــــــــــــــــــــــــــ 4 ـ إذ كان المبلغ الذى تلقته الشركة الطاعنة من الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى لتصحيـح هيكلهـا التمويلـى أو لتعثرهــا وتعظيــم ربحيتهـا لا يعـد مــن قبيل السلف و القروض التى تستحق عنها ضريبة الدمغة النسبية وإنما هو عمل خوله القانون للشركة القابضة للنهوض بأداء هذه الشركـات التابعة لها ولا ينال من ذلك أن تكون الشركة القابضة قد اقترضت ما قدمته للشركة الطاعنة التابعة لها طالما أن هذه الواقعة ليست محل النزاع المطروح . ـــــــــ (1) الطعن رقم 921 لسنة 55 ق ـ جلسة 6/2/1989 . نقض جلسة 30/4/1984 مجموعة المكتب الفنى السنة 35 جـ1 ص1168 .