⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 797 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-5-9
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
1 ـ دعوى " الصفة فى الدعوى " . ضرائب . وزير المالية دون غيره الممثل لمصلحة الضرائب ومأموريتها أمام القضاء . علة ذلك . ( الطعن رقم 797 لسنة 67 ق ـ جلسة 9/5/2005 ) ـــــــــــــــــــــــــــــ 1ـ المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أنه لما كان المشرع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لمصلحة الضرائب ولا لمأمورياتها فإن وزير المالية يكون دون غيره من موظيفها الذى يمثلها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى أو طعون (1) .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
(2 ـ 4) إثبات . خبرة . محكمة الموضوع " سلطتها فى فهم الواقع وتقدير الأدلة وإجراءات الإثبات ". 2ـ تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينهما من سلطة قاضى الموضوع . عدم التزامه بالرد على كل ما يقدمه الخصم . حسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لا عليه أن يتتبع حجج الخصوم وطلباتهم والرد عليها استقلالاً . علة ذلك . ( الطعن رقم 797 لسنة 67 ق ـ جلسة 9/5/2005 ) ـــــــــــــــــــــــــــــــ 2ـ المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحة وهو غير ملزم بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات وحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق وتكفى لحمله ولا عليه أن يتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو دليل أو طلب أثاروه ما دام فى قيام الحقيقة التى اقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات (2) .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
3 ـ تقرير الخبير . عنصر من عناصر الإثبات التى تخضع لتقدير قاضى الموضوع دون معقب . ( الطعن رقم 797 لسنة 67 ق ـ جلسة 9/5/2005 ) ـــــــــــــــــــــــــــــــ 3ـ تقرير الخبير هو من عناصر الإثبات التى تخضع لتقدير قاضى الموضوع دون معقب (3) .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
4ـ الأصل فى الإجراءات أنها روعيت . إثبات الخبير بمحضر أعماله أنه أخطر الخصوم بمباشرة المأمورية . إغفاله إرفاق إيصال الخطاب الموصى عليه المرسل للطاعن لا ينفى واقعة الإخطار . علة ذلك . ( الطعن رقم 797 لسنة 67 ق ـ جلسة 9/5/2005 ) ـــــــــــــــــــــــــــــــ 4ـ المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن الأصل فى الإجراءات أنها روعيت وأنه يكفى إثبات الخبير أنه أخطر الخصوم بتاريخ مباشرته المأمورية وأن إغفالــه إرفاق إيصال الخطاب الموصى عليه المرسل للطاعن لا ينفى واقعة الإخطار فى ذاتها ذلك أن المشرع لم يوجب على الخبير إرفاق إيصالات الإخطارات الموصى عليها التى يرسلها للخصوم أو ذكر أرقامها (4) .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
(5) نقض " أسباب الطعن : السبب المجهل " . النعى غير الكاشف عن المقصود منه وعدم إفصاح الطاعن عن أثره فى قضاء الحكم . نعى مجهل غير مقبول . ( الطعن رقم 797 لسنة 67 ق ـ جلسة 9/5/2005 ) ـــــــــــــــــــــــــــــــ 5ـ المقرر أنه إذا كان النعى قد ورد غير كاشف عن المقصود منه كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة ولم يفصح الطاعن عن أثره فى قضاء الحكم فإنه يكون مجهلاً وغير مقبول (5) . ـــــــــــــــــــــــ (1) الطعن رقم 931 لسنة 68 ـ جلسة 5/7/2004 . (2) نقض جلسة 4/1/1994 ـ مجموعة المكتب الفنى ـ 1 لسنة 47 ج1 ص 89 . (3) نقض جلسة 1/12/1996 ـ مجموعة المكتب الفنى ـ 1 لسنة 47 ج2 ص 1434 . (4) نقض جلسة 15/5/1995 ـ مجموعة المكتب الفنى ـ 1 لسنة 46 ج1 ص 763 . (5) نقض جلسة 12/6/1997 ـ مجموعة المكتب الفنى ـ 1 لسنة 48 ج2 ص 879 .