الطعن رقم 5138 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-5-9
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
1 ـ دعوى " الصفة فى الدعوى " . ضرائب .
الوزير هو صاحب الصفة فى تمثيل وزارته والمصالح والإدارات التابعة لها أمام القضاء . الاستثناء . منح جهة إدارية معينة الشخصية الاعتبارية وإسناد صفة النيابة عنها لغير الوزير . وزير المالية دون غيره الممثل لمصلحة الضرائب ومأموريتها أمام القضاء . علة ذلك .
( الطعن رقم 5138 لسنة 61 ق ـ جلسة 9/5/2005 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ الأصل أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعـون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها لغير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة فى الحدود التى يعينها القانون ، ولما كان المشرع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لمصلحة الضرائب ولا لمأمورياتها فإن وزير المالية يكون هو دون غيره من موظفيها الذى يمثلها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى أو طعون (1) .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
(2 ، 3) ضرائب " ضريبة الأرباح التجارية والصناعية " " الطعن الضريبى " .
2 ـ ولاية المحكمة قصرها على نظر الطعون التى تقدم إليها من المصلحة أو الممول فى قرارات لجان الطعن . مؤداه . ما لم يسبق عرضه على تلك اللجان وبحثته لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة ما لم يكن أمراً أو دفاعاً قانونياً لا يجوز الاتفاق على مخالفته . ليس لها تقدير الأرباح ابتداء .
( الطعن رقم 5138 لسنة 61 ق ـ جلسة 9/5/2005 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
2 ـ النص فى المادة ( 27/2 ، 3 ) من القانون رقم 157 لسنة 1981 وفى المادة (161) من ذات القانون مفاده أن المشرع قصر ولاية المحكمة على نظر الطعون التى تقدم إليها من المصلحة أو الممول فى قرارات لجان الطعن وقوفاً على ما إذا كانت قد صدرت بالموافقة لأحكام القانون أو بالمخالفة لها فإن ما لم يسبق عرضه على تلك اللجان وبحثته لا يجوز طرحه ابتداءً أمام المحكمة ما لم يكن أمراً أو دفاعاً قانونياً لا يجوز الاتفاق على مخالفته ومن ثم لا يجوز للمحكمة تقدير الأرباح ابتداءً (2) .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
3 ـ تقدير مأمورية الضرائب ومن بعدها لجنة الطعن أرباح المطعون ضده باعتباره نشاطاً فردياً . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى اعتبار هذا النشاط شركة بين المطعون ضده وآخرين . أثره . وجوب إعادة الملف للمأمورية لتقدير أرباحه ابتداءً على هذا الأساس . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
( الطعن رقم 5138 لسنة 61 ق ـ جلسة 9/5/2005 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
3 ـ لما كان الثابت من أوراق الدعوى أن المصلحة الطاعنة ومن بعدها لجنة الطعن قدرت أرباح المطعون ضده عن نشاطه محل المحاسبة باعتباره نشاطاً فردياً وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص خلافاً لذلك إلى الاعتداد بالشركة القائمة بين المطعون ضده وآخرين لمباشرة هذا النشاط ، فإنه كان يتعين إعادة الأوراق إلى تلك المصلحة لتقدير أرباح المطعون ضده بوصفه شريكاً فى تلك الشركة على ضوء تحديد أرباحها ـ على ما سلف ـ وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقدر ـ ابتداءً ـ أرباح الأخير بوصفه شريكاً فإنه يكون أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه (3) .
ـــــــــــــــــــ
( 1 ) الطعن رقم 931 لسنة 68 ـ جلسة 5/7/2004 .
(2 ، 3) الطعن رقم 674 لسنة 67 ق ـ جلسة 26/4/2004 .
الطعن رقم 5102 لسنة 61 ق ـ جلسة 4/5/1999 .