⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4591 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-4-11
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
(1) دعوى " دفاع : الدفاع الجوهرى " . الدفاع الجازم الذى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى . التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه فى أسبابه حكمها . ( الطعنان رقما 4591 ، 4661 لسنة 72 ق ـ جلسة 11/4/2005 ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 ـ المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن الدفاع الذى يبديه الخصم على نحو صريح وجازم ويكون من شأنه ـ لو صح ـ أن يتغير به وجه الرأى فى النزاع يتحتم على محكمة الموضوع أن تتناولـه بالبحث والتمحيص وترد عليه رداً سائغاً وإلا كان حكمها قاصراً (1) .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
(2 ، 4) قانون " تطبيق القانون " " القانون الواجب التطبيق " . دعوى " الطلبات فى الدعوى " . هيئات عامة . شركات . 2 ـ تطبيق القانون على وجهه الصحيح . لا يحتاج إلى طلب من الخصوم . التزام القاضى باستظهار الحكم القانونى الصحيح المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزله عليها أيا كان النص الذى استند إليه الخصوم فى تأييد طلباتهم أو دفاعهم أو دفوعهم فيها . ( الطعنان رقما 4591 ، 4661 لسنة 72 ق ـ جلسة 11/4/2005 ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 2 ـ إن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب على القاضى الذى عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانونى المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزل هذا الحكم عليها أياً كان النص القانونى الذى استند إليه الخصوم فى تأييد طلباتهم أو دفاعهم أو دفوعهم فيها . (2)
📌 المبدأ / الفقرة (3)
3 ـ قيام قانون خاص . مؤداه . عدم الرجوع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام . علة ذلك . ( الطعنان رقما 4591 ، 4661 لسنة 72 ق ـ جلسة 11/4/2005 ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 3 ـ المقرر أنه مع قيام القانون الخاص لا يُرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام فلا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص (3) .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
4 ـ قانون الإشراف والرقابة على التأمين الصادر بقانون 10 لسنة 1981 . هو الأساس فى تحديد قواعد نظر المنازعات التى تكون الهيئة المصرية للرقابة على التأمين أو أى من الشركات الخاضعة لأحكامه طرفاً فيها . ( الطعنان رقما 4591 ، 4661 لسنة 72 ق ـ جلسة 11/4/2005 ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 4 ـ القانون رقم 10 لسنة 1981 هو الأساس فى تنظيم الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر بكافة فروعه ونشاطاته ومنشآته وتحديد قواعد نظر المنازعات التى تكون الهيئة المصرية للرقابة على التأمين أو أى من الشركات الخاضعة لأحكامه طرفاً فيها . ـــــــــــ (1) نقض جلسة 5/1/1997 ـ مجموعة المكتب الفنى ـ السنة 48 ج1 ص 94 . (2) نقض جلسة 20/6/1989 ـ مجموعة المكتب الفنى ـ السنة 40 ج2 ص 640 . نقض جلسة 18/2/1982 ـ مجموعة المكتب الفنى ـ السنة 33 ج1 ص 261 . (3) نقض جلسة 1/12/1996 ـ مجموعة المكتب الفنى ـ السنة 47 ج2 ص 1434 . (4) نقض جلسة 6/11/1994 ـ مجموعة المكتب الفنى ـ السنة 45 ج2 ص 1335 .