الطعن رقم 3254 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-4-11
ملخص / وقائع الدعوى:
نقل بحرى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نقل " نقل بحرى " . مسئولية . عرف .
إعفاء الحكم المطعون فيه الناقل من المسئولية عن العجز فى البضاعة المشحونة فى حدود 1% إلى 2% منها تأسيساً على أنها من الزيوت والشحوم وتتعرض للنقص بسبب التصاق جزء منها بالتنكات والأنابيب أثناء الشحن والتفريغ خلافاً للعرف الجارى على ذلك . خطأ .
( الطعن رقم 3254 لسنة 62 ق ـ جلسة 11/4/2005 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن إعفاء الناقل من المسئولية عن التعويض عن العجز الذى لحق البضاعة المشحونة أثناء الرحلة البحرية تأسيساً على أنها من الزيوت والشحوم التــى تشحن صباً فــى تنكات السفن أثناء نقلها ، وأن من شأنها أن تتعرض للنقص فـى وزنها بسبب التصاق جزء منها بالتنكات خلال الرحلة البحرية وجزء منها بالأنابيب أثناء الشحن والتفريغ وعلى أن العرف قد جرى من قديم على قبول العجز لهذا السبب فى حدود نسبة 1% من أوزان تلك الرسائل . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وخلص إلى إعفاء الناقل من المسئولية عن العجز فى رسالة التداعى وذلك فى حدود نسبة قدرها من 1% إلى 2% وذلك على خلاف العرف الجارى فى هذا الشأن دون أن يبين سنده فى ذلك ، فإنه يكون معيباً (1) .
ـــــــــــــــــــ
1 ـ نقض جلسة 30/3/1972 ـ مجموعة المكتب الفنى ـ السنة 23 ج1 ص590 .