الطعن رقم 307 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-5-23
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى " الطلبات فى الدعوى " . حكم " تسبيب الحكم " .
الطلبات فى الدعوى . مقصودها . تميزها عن أوجه الدفاع التى يبديها الخصم وفقاً لإدعاءات خصمه دون أن يطلب الحكم لـه عليه بشئ . موضوع الدعوى . تحديده بالطلب المرفوعة به ومحله وسببه الذى تتضمنه صحيفتها ما لم يتناوله التعديل أثناء نظرها أو فى المذكرات الختامية .
( الطعن رقم 307 لسنة 61 ق ـ جلسة 23/5/2005 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان مقصود الطلبات فى الدعوى ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أنها الطلبات القضائية التى يبغى الخصوم فيها من القاضى بصفة أصلية أو بطريق الطلب العارض أن يفصل فيها بحكم يصدره سواء كان حكم إلزام أو حكماً مقرراً أو حكماً منشئاً حماية للحق أو المركز القانونى الذى فى دعواهم وهى بذلك تتميز عن أوجه الدفاع التى يبديها الخصم وفقاً لإدعاءات خصمه دون أن يطلب الحكم لـه عليه بشئ ويتحدد موضوع الدعوى بالطلب المرفوعة به ومحله وسببه الذى تتضمنه صحيفتها ما لم يتناولـه التعديل إبان نظرها أو فى المذكرات الختامية بما لازمه على محكمة الموضوع الرجوع إليه (1) .
ـــــ
1 ـ نقض جلسة 10/12/1997 ـ مجموعة المكتب الفنى ـ السنة 48 ج2 ص1421 .