⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 26 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-5-26
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها فليس للمحاكم أن ترجع إلى الماضى لتطبيق القانون الجديد على علاقات قانونية نشأت قبل نفاذه أو على الآثار التى ترتبت على هذه العلاقات قبل العمل بالقانون الجديد ، بل يجب على القاضى عند بحثه فى هذه العلاقات القانونية وما ترتب عليها من آثار أن يرجع إلى القانون السارى عند نشوئها وعند إنتاجها هذه الآثار وذلك كله ما لم يتقرر الأثر الرجعى للقانون بنص خاص وما لم يتعلق حكم القانون الجديد بالنظام العام فيسرى بأثر فورى على ما يترتب فى ظله من تلك الآثار.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى المادة 36 من القانون رقم 187 لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة (8) من مواد إصداره ، يدل على أن الإعفاء من أداء الضريبة على أرباح مشروعات الإنتاج الداجنى لمدة عشر سنوات الذى يتعين تطبيقه ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط لا يسرى حكمه إلا على المشروعات التى تقــام اعتباراً من أول يناير سنة 1994 أو تلك التى كانت قائمة من قبل ولم تستكمل فترة الإعفاء الواردة فى المادة 33/ ثالثاً من القانون رقم 157 لسنة 1981 قبل تعديله بالقانون سالف البيان فيستمر تمتعها به حتى تستكمل مدة العشر سنوات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن بدأ مشروعه للإنتاج الداجنى فى العنبر الأول بتاريخ 1/4/1982 وفى العنبر الثانى بتاريخ 1/9/1985 وتمتع بالإعفاء الخمسى المنصوص عليه فى المادة 33/ثالثاً من القانون رقم 157 لسنة 1981 قبل تعديله والذى انتهت مدته بتاريخ 31/3/1987 للعنبر الأول وبتاريخ 31/8/1990 للعنبر الثانى أى فى تاريخ سابق على نفاذ أحكام القانون رقم 187 لسنة 1993 مما مفاده أنه لا ينسحب تطبيق الإعفاء العشرى المقرر بالمادة 36/ثالثاً المستبدلة بالقانون الأخير على سنتى المحاسبة 1992 ، 1993 وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى بتأييد الحكم المستأنف الذى اعتبر الفترة المطالب بالإعفاء منها كانت قبل العمل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
عدم بيان الطاعن المستندات التى يعزو الحكم عدم الرد عليها ودلالة كل منها وأثره فى قضاء الحكم المطعون فيه فإن نعيه بهذا السبب يكون مجهلاً وبالتالى غير مقبول.