⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 225 لسنة 74 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-5-12
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ بقضاء هذه المحكمة ـ أن الضريبة لا ترتكن فى أساسها على رباط عقدى بين مصلحـة الضرائب والممـول وإنما تحددها القوانين التى تفرضها ومن ثم فإن من حق الممول أن ينازع أمام المحكمة فى مبدأ خضوعه للضريبة باعتبار أن هذه مسألة قانونية لا يجوز الاتفاق على خلاف ما يقضى به القانون فى شأنها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ـ إذ كان النص فى المادة 57 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة يدل على أن مناط استحقاق ضريبة الدمغة النسبية عن السلف والقروض هو أن يكون هناك سلف أو قروض قد منحت لأجل ومستحقة الوفاء لمانحها بعد انقضائه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص فى المادة 6 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والواردة فى الفصل الثانى من الباب الأول فى شأن الشركات القابضة يدل على أن للشركة القابضة سلطة القيام بكل الأعمال اللازمة لتصحيح الهياكل التمويلية ومسار الشركات المتعثرة التابعة لها بما فى ذلك تقديم أموال لها لتحقيق هذا الغرض باعتبارها الشركة الأم للشركات التى تتبعها ولا يعد ذلك منها بمثابة سلف أو قروض للشركة التابعة إذ أن الشركات التابعة للشركة القابضة وإن كان لكل منها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة إلا أنها تعتبر جميعها مع الشركة القابضة منظومة استثمارية واحدة فى مجال معين إذ تمتلك الشركة القابضة ـ بنص المادة 16 من القانون المشار إليه ـ 51% على الأقل من رأسمالها وهو ما أفصحت عنه صراحة نص المادة 2 من ذات القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان المبلغ الذى تلقته الشركة الطاعنة من الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى لتصحيـح هيكلهـا التمويلـى أو لتعثرهــا وتعظيــم ربحيتهـا لا يعـد مــن قبيل السلف و القروض التى تستحق عنها ضريبة الدمغة النسبية وإنما هو عمل خوله القانون للشركة القابضة للنهوض بأداء هذه الشركـات التابعة لها ولا ينال من ذلك أن تكون الشركة القابضة قد اقترضت ما قدمته للشركة الطاعنة التابعة لها طالما أن هذه الواقعة ليست محل النزاع المطروح.