الطعن رقم 157 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-5-12
ملخص / وقائع الدعوى:
رسوم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
رسوم . شهر عقارى . حكم " الطعن فى الحكم " .
الحكم الصادر فى التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية . عدم قابليته للطعن متى فصل فى منازعة فى تقدير الرسم . فصله فى منازعة أخرى . خضوعه للقواعد العامة فى الطعن . م 26 ق 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر قبل تعديله بق 6 لسنة 1991 .
( الطعن رقم 157 لسنة 61 ق ـ جلسة 12/5/2005 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمـة ـ أن النص فى المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق و الشهـر ـ قبل تعديله بالقانون رقم 6 لسنة 1991 ـ يدل على أن الحكم الصادر فى التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية لا يكون غير قابل للطعن إلا إذا فصل فى منازعة فى تقدير هذه الرسوم أما إذا فصل فيما يثور من منازعات أخرى فإنه يخضع من حيـث قابليته للطعن للقواعد العامة الواردة فى قانون المرافعات (1) .
ــــــــــــ
( 1 ) نقض جلسة 3/11/1994 س 45 ج2 ص 1323 .
نقض جلسة 9/5/1993 س 44 ج2 ص 358 .