⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1269 لسنة 61 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-5-26
ملخص / وقائع الدعوى: رسوم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
رسوم " رسوم قضائية " . دعوى . احتساب الرسم النسبى عند رفع الدعوى . كيفيته . المواد 1 ، 9 ، 21 ، 75 من ق 90 لسنة 1944 المعدل بق 66 لسنة 1964 . ( الطعن رقم 1269 لسنة 61 ق ـ جلسة 26/5/2005) ــــــــــــــــــــــــــــــــ مؤدى نصوص المواد 1 ، 9 ، 21 ، 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 الخاص بالرسوم القضائية فى المواد المدنية ، أن الرسم النسبى يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به ولا يحُصل من هذا الرسم مقدماً إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى ، وأن الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى يكون على نسبة ما يحُكم به فى آخر الأمر زائداً على الألف جنيه الأولى (1) . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) نقض جلسة 27/4/1989 مجموعة المكتب الفنى السنة 40 ج2 ص211 .