⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1194 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-4-11
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ج ضرائب " الضريبة العامة على المبيعات . ضريبة المبيعات . ماهيتها . تحمل عبئها مستهلك السلعة أو المستفيد بالخدمة . مؤدى الخدمة غير ملزم إلا بتحصيل الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب . مؤداه . إضافتها إلى سعر السلعة أو الخدمة . علة ذلك . المواد 1 ، 5 ، 6/1 ، 13 ق 11 لسنة 1991 ، 4 من لائحته التنفيذية . ( الطعن رقم 1194 لسنة 67 ق ـ جلسة 11/4/2005 ) ــــــــــــــــــــــــــــــــ مفاد نص المواد 1 ، 5 ، 6/1 ، 13 من القانون رقم 11 لسنة 1991 ، 4 من لائحته التنفيذية أن ضريبة المبيعات تعتبر واحدة من الضرائب غير المباشرة التى يتحمل عبأها فى النهاية مستهلك السلعة أو المستفيد بالخدمة الخاضعة للضريبة أما مؤدى الخدمة فلا يلزم قانوناً إلا بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة بوصفه مكلفاً بذلك طبقاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 1991 وهو ما أكدته المادة 13 من ذات القانون من إضافة قيمة الضريبة إلى سعر السلعة أو الخدمة باعتبار أن المستفيد هو الملتزم بأدائها . لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد أدت خدمة تعبئة ونقل السكر للمطعون ضدها الأولى ومن ثم تكون الطاعنة مكلفة بتحصيل ضريبة المبيعات عن هذه الخدمة وتوريدها لمصلحة الضرائب ويلتزم المستفيد – المطعون ضدها الأولى – بأدائها لها طبقاً للقانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً .