الطعن رقم 1185 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-4-11
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ـ النص فى المادتين 1 ، 18 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والمادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، يدل على أن المشرع قد حسم الجدل الذى ثار حول خضوع نشاط المقاولات للضريبة العامة على المبيعات بذكرها صراحة فى النص آنف الذكر وباعتبار أنها تدخل ضمن خدمات التشغيل للغير.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ـ المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن من حق المشرع أن يصدر قانوناً تفسيرياً يكشف عن حقيقة المراد بقانون سابق وأن هذا الحق لا يؤثر فيه استطالة الزمن بين القانونين وأن القانون التفسيرى يعتبر كاشفاً عن حقيقة مراد الشارع من تاريخ سريان القانون السابق الذى فسره لا منشئاً لحكمٍ جديدٍ .