الطعن رقم 1056 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-5-12
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
(1 ، 2) ضرائب " التقادم الضريبى " " قرارات لجان الطعن " . قوة الأمر المقضى .
(1) اقتصار طعن المطعون ضدهما على تعييب قرار لجنة الطعن بشأن تقدير الأرباح عن فترة النزاع . لازمه . حيازة قرار اللجنة حجية بشأن باقى العناصر .
( الطعن رقم 1056 لسنة 67 ق ـ جلسة 12/5/2005 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما قصرا طعنيهما بالدعوى رقم 276 لسنة 1992 المحلة الكبرى على تعييب قرار لجنة الطعن رقم 191 لسنة 1991 فيما قضى به من تقدير أرباح الفترة من 31/1/1981 إلى 1986 ومن ثم فإن القرار سالف البيان يحوز حجية بشأن العناصر التى لم تثر أمام محكمة أول درجة فى الدعوى رقم 276 لسنة 1992 المحلة الكبرى – وهى ما قضى به من إلغاء المحاسبة عن الفترة من 1966 إلى 31/1/1981 لعدم ثبوت مزاولة النشاط (1) .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
(2) لجان فحص الطعون الضريبية . ماهيتها . اكتساب القرارات التى تصدرها ولم تكن محلاً للطعن قوة الأمر المقضى .
( الطعن رقم 1056 لسنة 67 ق ـ جلسة 12/5/2005 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
2 ـ إن ما تصدره لجان الطعن من قرارات باعتبارها لجان إدارية ذات اختصاص قضائـى يحوز قوة الأمر المقضى به وهذه الحجية تمنع من العودة إلى مناقشـة ما سبق أن قضى به فى هذا الشأن (2) .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
(3) نقض " المصلحة فى الطعن " " السبب غير المقبول " . حكم " الطعن فيه " . ضرائب .
النعى على الحكم المطعون فيه . عدم تحقيقه سوى مصلحة نظرية للطاعن . غير مقبول . مثال فى الضرائب .
( الطعن رقم 1056 لسنة 67 ق ـ جلسة 12/5/2005 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
3 ـ النعى على الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه من تأييد قرار لجنة الطعن رقـم 368 لسنة 1995 الصادر فى 4/10/1995 فى شأن سقوط دين الضريبة عن الفترة من 1996 إلى 31/1/1981 بالتقادم – وأياً كان وجه الرأى فيه – لن تتحقق به سوى مصلحة نظرية لا يجوز أن تكون أساساً للطعن بالنقـض (3) .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
(4) ضرائب " التقادم الضريبى : بدؤه " .
سقوط حق مصلحة الضرائب فى المطالبة بالضرائب بمضى خمس سنوات . بدء تقادمه من تاريخ إخطار الممول للمصلحة بمزاولة النشاط . م 174/1 ق 157 لسنة 1981 . عدم تحديد المشرع شكلاً خاصاً للإخطار . ورود بيانات مزاولة النشاط ونوعه ومحل مباشرته بمحضر المناقشة المحرر بمعرفة المأمور المختص . مفاده . تضمنه بطريق اللزوم الإخطار .
( الطعن رقم 1056 لسنة 67 ق ـ جلسة 12/5/2005 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
4 ـ مفاد النص فى الفقرة الأولى من المادة 174 من القانون رقم 157 لسنـة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن حق مصلحة الضرائب فى المطالبة بدين الضريبة يسقط بمضى خمس سنوات تبداً – بالنسبة للممول الذى لم يقدم الإقرار الضريبى – من تاريخ إخطاره الذى يتحقق به علم مصلحة الضرائب بمزاولة النشاط ولما كان المشرع لم يحدد شكلاً خاصاً للإخطار بمزاولة النشاط فإن ما يرد بمحضر مناقشـة الممول من بيانات أثبتها مأمور الضرائب المختص يتضمن بطريق اللـزوم الإخطار المطلوب عن مزاولة النشاط ونوعه ومحل مباشرته ومن ثم تبدأ به مدة التقادم (4) .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
(5،6) ضرائب " إجراءات ربط الضريبة : النموذجين 18 ، 19 ضرائب : إقرارات الممولين " . قانون . نظام عام .
(5) تقديم الممولين إقرارات بأرباحهم . أثره . وجوب إخطارهم بعناصر تقدير الضريبة على النموذج 18 ضرائب ثم إخطارهم بالربط على النموذج 19 ضرائب . عدم تقديم الممولين إقرارات بأرباحهم . أثره . إخطارهم مباشرة بالربط بمقتضى النموذج رقم 19 ضرائب .
( الطعن رقم 1056 لسنة 67 ق ـ جلسة 12/5/2005 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
5 ـ المقرر بقضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع فرق بين إجراءات ربط الضريبة التى تتبع بالنسبـة للممولين الذين يتقدمون بإقرارتهم الضريبية والممولين الذين لا يقدمون تلك الإقرارات فأوجب بالنسبة للطائفة الأولى أن يخطروا بعناصر تقدير الضريبة على النموذج 18 ضرائب و5 ضريبة عامة ، ثم بربط الضريبة على نموذج 19 ضرائب و6 ضريبة عامة أما الطائفة الثانية من الممولين من لم يتقدموا بإقرارتهم الضريبية فإن مصلحة الضرائب تتولى إخطارهـــم بربط الضريبة على الأساس الذى تراه بمقتضى النموذج 19 ضرائب و6 ضريبة عامة (5) .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
(6) إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة بالنموذج 18 ضرائب أو بربط الضريبة بالنموذج 19 ضرائب لا أثر له فى قطع دين الضريبة إلا إذا كان توجيهه واجباً . كونه غير لازم . اعتباره تزيد لا أثر لـه .
( الطعن رقم 1056 لسنة 67 ق ـ جلسة 12/5/2005 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
6 ـ المقرر أن إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب و5 ضريبة عامة أو بربط الضريبة وعناصرها بالنموذج 19 ضرائب و6 ضريبة عامة هو مما ينقطع به تقادم دين الضريبة متى قام موجبه من القانون ومن ثم فإن توجيه نموذج 18 ضرائب و5 ضريبة عامة فى غير حالات وجوبه يجعله عديم الأثر فلا ينقطع به التقادم (6) .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
(7،8) ضرائب " التقادم الضريبى : بدؤه " . تقادم " تقادم دين الضريبة : قطع التقادم " .
(7) التقادم الضريبى . بدؤه من اليوم التالى لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار . المادتان 34 ، 174 /1 ق 157 لسنة 1981 .
( الطعن رقم 1056 لسنة 67 ق ـ جلسة 12/5/2005)
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
7 ـ مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 174 من القانون رقم 157 لسنة 1981– وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مدة تقادم دين الضريبة هى خمس سنوات تبدأ من اليوم التالى لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون سالف البيان (7) .
📌 المبدأ / الفقرة (8)
(8) تقادم دين الضريبة . انقطاعه بالأسباب الواردة بالقانون المدنى وبالإجراءات التى تقوم بها مصلحة الضرائب وهى بسبيلها إلى إتمام إجراءات تحديد الضريبة . الإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربطها أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن . اعتبارها من أسباب قطع التقادم . ما يرتبه القانون من آثار أخرى عليها . لا شأن لها بقطع التقادم . خلو النموذج 19 ضرائب من عناصر صحته لا يؤثر على كونه إجراءً قاطعاً للتقادم . علة ذلك .
( الطعن رقم 1056 لسنة 67 ق ـ جلسة 12/5/2005 )
ــــــــــــــــــــــــــــ
8 ـ مفاد المواد 41 ، 43/1 ، 157 ، 160/2 ، 174/2 من القانون 157 لسنة 1981 والمواد 25 ،26/1 ،/ 78 ، 80 من لائحته التنفيذيـة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 أن المشرع خص دين الضريبة فى شأن قطع التقادم بأحكام خاصة بأن أضاف إلى الأسباب الواردة فى القانون المدنى ، أسبابـاً أخرى قوامها الإجراءات التى تقوم بها مصلحة الضرائب وهى بسبيلهــا إلى اتمام إجراءات تحديد الضريبة وعدد تلك الإجراءات بكونها الإخطار بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب و5 ضريبة عامة أو بربط الضريبة وعناصرها بالنموذج 19 ضرائب و6 ضريبة عامـة أو بإعلانه بالنموذج 3 ، 4 ضر ائب و8 ضريبة عامة أو بالتنبيه بأداء الضريبة أو بإخطاره بالنموذج 22 ضرائب بالإحالة إلى لجان الطعن إلا أنه فرق بين كل منها كإجراء قاطع للتقادم وبين ما يرتبه القانون عليها من آثار لا شأن لها بقطع التقادم فبطلان نموذج 19 ضرائب لخلوه من بيان عناصر وأسس الربط ليس من شأنه أن يؤثر فى كونه إجراءً قاطعاً للتقادم متى اشتمل على ربط الضريبة لانطوائه بهذه المثابة على عمل إجرائى مركب (8) .
📌 المبدأ / الفقرة (9)
(9) ضرائب " إجراءات ربط الضريبة : النموذج 18 ضرائب : إقرارات الممولين " . قانون . نظام عام . تقادم .
عدم تقديم المطعون ضدهما إقرارات بأرباحهما . إخطارهما بنموذج 18 ضرائب لا أثر له فى قطع التقادم .
( الطعن رقم 1056 لسنة 67 ق ـ جلسة 12/5/2005 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
9 ـ إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما لم يتقدما بثمة إقرارت ضريبية عن سنتى النزاع ومن ثم فإن إخطارهما بعناصر الضريبة وقيمتها على النموذج 18 ضرائب و5 ضريبة عامة يكون عديم الأثر فى قطع التقادم (9) .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1 ، 2) الطعن رقم 4842 لسنة 65 ق ـ جلسة 27/12/2000 .
(3) نقض جلسة 17/11/1994 س 45 ج2 ص1402 .
(4ـ8) الطعن رقم 733 لسنة 67 ق ـ جلسة 27/1/2005 .
(7 ، 9) الطعن رقم 641 لسنة 67 ق ـ جلسة 24/2/2005 .