الطعن رقم 504 لسنة 42 قضائية
النقض المدني
1979-11-27
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاعلان لجهة الادارة
⚖️ بطلان الاعلان
⚖️ بطلان الاعلان
⚖️ بطلان الطعن
⚖️ الدفوع الشكلية - الدفع ببطلان الاعلان
⚖️ اجراءات الطعن - صحيفة الطعن
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح الدين يونس ومحمد وجدى عبد الصمد وألفى بقطر حبشى ومحمد على هاشم
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث ان الطعن يقوم على سبب واحد تنعى به الطاعنه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه ، وفى بيان ذلك تقول ان الحكم اقام قضاءة باعتبار الاستئناف كان لم يكن لعدم اعلانه المطعون ضده بصحيفته خلال ثلاثة اشهر من تقديمها الى قلم الكتاب على ان الاعلان الذى تم خلال هذا الميعاد باطل لحصول الاخطار بعد اكثر من اربع وعشرين ساعة من تسليم صورة الاعلان لجهة الادارة ، فى حين ان هذه الصورة سلمت لجهة الادارة يوم الخميس 6/5/1971 وارسل الاخطار يوم 9/5/1971 وهو اول يوم عمل بعد تسليم الصورة اذ كان يوما 7 و 8/5/1971 عطلة رسمية ، فيكون الاعلان قد تم صحيحا خلال الميعاد المحدد فى القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدفع ببطلان الطعن لرفعه بتقرير مردود بأنه يبين من ورقة الطعن أنه رفع بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة النقض وفق ما تقضى به المادة 253 من قانون المرافعات و لم يرفع بتقرير ، فضلاً عن أن العبرة هى بتوافر البيانات التى يتطلبها القانون فى ورقة الطعن بحيث لا تثريب على الطاعن إن هو أودع قلم الكتاب تقريراً توافرت فيه تلك البيانات لأن الغاية من هذا الإجراء تكون قد تحققت ، الأمر الذى يكون معه الدفع ببطلان الطعن لرفعه بغير الطريق القانونى فى غير محله .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تنص الفقرة الثانية من المادة 11 من قانون المرافعات على أنه " و على المحضر خلال أربع و عشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه فى موطنه الأصلى أو المختار كتاباً مسجلاً يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة " و هذا الميعاد يمتد إذا صادف اليوم عطلة رسمية إلى أول يوم عمل بعدها طبقاً لنص المادة 18 من القانون المذكور . و إذ كان يوماً 7 ، 1971/5/8 عطلة رسمية ، فإن ميعاد الإخطار يمتد إلى اليوم الذى يليها و هو يوم 1971/5/9 الذى حصل الإخطار فيه و يكون الإعلان قد تم صحيحاً فى الميعاد المحدد فى القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إدعاء المطعون ضده بأن الإخطار بتسليم صورة إعلان صحيفة الإستئناف لجهة الإدارة - باطل لعدم إشتمال الكتاب المسجل على موطنه ، و أنه لم يتسلمه ، و هو ما أثاره بمذكرتة المقدمة رداً على سبب الطعن و تأيد بالشهادتين الصادرتين من هيئة البريد و قلم محضرى المحكمة و المقدمتين لمحكمة النقض ، مردود بأن بطلان إجراءات الإعلان لا يتعلق بالنظام العام فلا يجوز للمطعون ضده أن يتحدى بهذا الدفاع الذى يخالطه واقع لأول مرة أمام محكمة النقض .