⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1483 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1997-12-18
ملخص / وقائع الدعوى: السند الاذنى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ـ جرى قضاء هذه المحكمة (1) أن لقاضى الموضوع سلطة تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها إلا أن ذلك مشروط بأن يفصح عن مصادر الأدلة التى كون منها عقيدته وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق مؤدية إلى النتيجة التى انتهى إليها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ـ تعتبر أسباب الحكم مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك بعدم فهمه العناصر الواقعية التى تثبت لديه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ـ الأصل فى السند الأذنى أنه وأن كان أداة وفاء إلا أن مجرد اصداره لا يعتبر وفاء من الساحب بقيمة إذ لا يتم ذلك إلا عند قيام المستفيد بتلقى هذه القيمة من الساحب .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ـ من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ( 4 ) أن مفاد نص المادة 226 من القانون المدنى والأعمال التحضرية لهذه المادة أن لا تسرى الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية إلا على المبالغ التى تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى ، والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار أن يكون تحديد مقداره قائما على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة فى التقدير. لما كان ذلك؛ وكانت الطاعنة قد حددت فى دعواها المبلغ الذى تطالب به وثبت استحقاقه لها من شأنه المنازعة فى استحقاقه هذا المبلغ كله أو بعضه ما يصح معه القول بأنه غير معلوم المقدار وقت الطلب مما يتعين معه استحقاقها الفوائد عن الميلغ المقضى به من تاريخ المطالبة القضائية به ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأسند تاريخ استحقاق الفوائد إلى تاريخ اصداره فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .