⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9390 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1998-5-4
ملخص / وقائع الدعوى: علامة تجارية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ـ من المقرر أن طلب الشركة المطعون ضدها محو ما تم بشأن الأسم التجارى والعلامة التجارية الخاصة بها من السجل التجارى للشركة الطاعنة إنما هو موجه إلى مصلحة السجل التجارى التى قامت أصلاً باجراء تلك التسجيلات وهى المنوطة بها تنفيذ الحكم بمحوها بما يجعل المطعون ضده الثانى ـ وزير التموين ـ خصماً حقيقياً فى الدعوى يصح اختصامه فى هذا الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ـ من المقرر أن الوزير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته دون مديرو المصالح والفروع التابعة للوزارة التى ليست لها الشخصية الاعتبارية المستقلة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ـ من المقرر أن إعادة الدعوى للمرافعة والتصريح بتقديم مستندات ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هو متروك لمحكمة الموضوع التى تستقل بتقدير مدى الجد فى هذا الطلب.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ـ طلب تعيين الخبير هو من الرخص التى تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليه متى وجدت فى أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها ولها أن تعدل عما أمرت به من ندب خبير متى رأت عدم لزوم هذا الإجراء ومن ثم لا على المحكمة الاستئنافية ـ وقد رأت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها وعدم لزوم ندب خبير فيها ـ إن هى لم تجب الطاعنة إلى طلبها لأن إجابته من إطلاقاتها فلا يعيب الحكم الالتفات عنه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
ـ لما كان الدفاع الوارد بوجه النعى هو سبب قانونى يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
ـ لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على مجاوزة الطاعنة بأفعالها للحدود الموضوعية لحقها فى الترويج لسيارات الشركة المطعون ضدها الأولى وهو ما يعد منها خطأ تقصيرياً تقوم به مسئوليتها التقصيرية وليس تعسفاً فى استعمال حق لها.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
ـ أنه وإن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التى يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض . إلا أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً مستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بثبوت خطأ الشركة الطاعنة على قوله " وإن كان يحق للشركة المستأنفة القيام بأعمال الدعاية والإعلان لسيارات هوندا تنشيطاً لمبيعاتها فإن لهذا الحق ـ كأى حق ـ حدوده الموضوعية إذ لا يجوز أن يستطيل بأى حال إلى حق المستأنف عليها على علامتها التجارية واسمها التجارى الذى نظم نطاقه وحدد أحكامه قانون العلامات التجارية 57 لسنة 1939 والقانون رقم 55 لسنة 1951 فى شأن الأسماء التجارية وكذا الاتفاقات الدولية المتعلقة بها وبموجب هذا الحق يكون لصاحب الاسم أو العلامة التجارية أن يمنع الغير من الاعتداء عليها أو استعمالها وكان الثابت من الوراق أن الشركة المستأنفة تسمت بالسجل التجارى الخاص بها باسم " هوندا ايجيب " كما وأن دأبت على استعمال كلمة " هوندا " والحرف المميز "H " التى تستخدمه الشركة المستأنف ضدها على كافة الإعلانات عن شركاتها وبأنها راعية لهوندا فى مصر مع رفع الكلمة والحرف المذكورين على واجهات مقارها وفروعها ومركز الخدمة الذى أقامته خصيصاً لسيارات هوندا وهو ما ينبئ فى ظاهر الأمر ـ وعلى خلاف الواقع ـ أنها نائبة أو وكيلة عن شركة هوندا أو مطلقة على نحو ما بالترويج لسياراتها وصيانتها وأن أفعال المستأنفة تلك تشكل فى جانبها صورة من صور الخطأ الذى من شانه أن يخدع الغير المتعامل معها أو يحمله على الاعتقاد بأن لها حقوقاً على الاسم والعلامة هوندا على خلاف الواقع " لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استند فى استخلاص خطأ الشركة الطاعنة إلى أسباب سائغة مستمدة من عناصر لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها مما يكون معه النعى جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
ـ لما كانت المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن إنما قصدت بهذا البيان ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه ، وموضعه منه وأثره فى قضائه . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة لم تبين المستندات التى تصور للحكم إهدارها ودلالتها وأثرها فى الحكم ، فإن النعى يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
ـ من المقرر أن تعيين العناصر المكونة للضرر والتى يجب أن تدخل فى حساب التعويض هـى ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ من المسائل القانونية التى تهيمن عليها محكمة النقض فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بالتعويض دون أى يبين كنه عناصر الضرر فإنه يكون قد عابه البطلان لقصور أسبابه الواقعية.