⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8571 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1997-12-22
ملخص / وقائع الدعوى: عقد مقاولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر بقضاء هذه المحكمة أنه متى كان وجه النعى قد تضمن دفاعا جديداً يقوم على واقع لـم يثبت ابداؤه أمام محكمة الموضوع فإنه لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
العقد قانون المتعاقدين الخطأ فى تطبيق نصوصه خطأ فى تطبيق القانون العام يخضع لرقابة محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يجوز فى عقد المقاولة الاتفاق على أن يحل رب العمل نفسه محل المقاول المتخلف أو المقصر فى تنفيذ الالتزام أو يعهد بتنفيذه إلى شخص آخر ويتم هذا الاجراء على حساب ذلك المقاول وتحت مسئوليته فيتحمل تبعته ويحاسب على نتيجته لا بالنسبة لما اتيه من أعمال فحسب بل بالإضافة إلى ما قد يكون رب العمل قد قام به من أعمال مكمله للأعمال المتفق عليهــا فى العقد . ذلك أن الأوضاع لا تستقر بين طرفى العقد إلا بعد المحاسبة عن الأعمال التى قام بها المقاول وما عسى أن يكون رب العمل قد اتمه على أساس التنفيذ العينى للعقــد.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان البين من الاتفاق المبرم بين الطرفين أنه قد نص فى بند من بنوده على أنه " إذا تبين للشركة الطاعنة أن معدل سير العمل لا يبشر بالنهو فى المواعيد المقررة فلها الحق فى سحب كل أو جزء من العمل من المطعون ضده وتشغيله بمعرفتها أو اسناده إلى آخرين وذلك دون أى اعتراض منه مع التزامه بكافة فروق الاسعار علاوة على ما يترتب على ذلك من مصاريف وخسائر مع حفظ حقها فى المطالبة بالتعويضات اللازمه نتيجة للإضرار التى تلحق بها نتيجة لهذا التأخير " . وكانت الشركة الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها سحبت العملية من المطعون ضده واتمتها على نفقته تطبيقا للاتفاق المبرم بينهما وأسفر ذلك عن مديونيته لها ، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يفطن لهذا الدفاع الجوهرى وقضى للمطعون ضده بالمبلغ المحكوم به الذى احتسبه الخبير المنتدب من المحكمة الاستئنافية عن الأعمال التى قام بها المطعون ضده فحسب ودون تحقيق دفاع الطاعنة سالف البيان مما يعيب الحكم بالقصور المبطل الذى جرة إلى الخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .