الطعن رقم 7414 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1997-6-7
ملخص / وقائع الدعوى:
سمسرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
السمسرة عقد يبرم برضاء طرفيه فإذا حدد أجر السمسار باتفاق سبق بينه وبين عمليه فإنه يستحق كامل هذا الأجر عند نجاح بإبرام الصفقة نتيجة مساعيه . وبإبرام الصفقة التى أرادها العميل موضوع السمسرة يفترض معه أن السمسار قام بمهنته بما يكفى لإستحقاق أجرة ، فإذا ما أوعى العميل أن الصفقة تمت بغير وساطه السمسار أو على خلاف الشروط التى وضعها فعليه أن يقيم الدليل على ذلك بوصفه مدعيا خلاف الظاهر .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الأخر وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه ، وهو غير ملزم بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات ولا بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلون بها ، ولا بأن يتتبعهم فى مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد استقلالاً على كل منها ما دام أن قيام الحقيقة التى اقتنع وأورد دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تقدير ما إذا كان عقد الصفقة قد أبرم نتيجة لجهود ومسعى السمسار مسألة موضوعية تقدرها محكمة الموضوع على ضوء ظروف الدعوى المطروحة عليها.