الطعن رقم 311 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-5-4
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء النقض أنه لا يلزم أن يكون التوكيل الصادر إلى المحامى الموكل فى الطعن سابقاً على رفعه الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يدل النص فى الفقرة الأولى من المادة 253 من قانون المرافعات على أن المشرع لم يتطلب وضعاً معيناً فى توقيع المحامى على صحيفة الطعن يكشف عن اسمه بوضوح ، وكان الأصل بالنسبة للتوقيع هو افتراض صدوره ممن نسبه إليه حتى يثبت العكس.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
عدم جواز تغيير صفه الخصوم لأول مرة أمام محكمة ثانى درجة إذ يعتبر ذلك بدءاً بدعوى جديدة مما يؤدى إلى الإخلال بمبدأ التقاضى على درجتين ، ومن ثم يجب على محكمة الاستئناف أن تنظر الاستئناف على أساس ذات النزاع السابق طرحه على محكمة أول درجة دون تغيير فى صفات الخصوم.