الطعن رقم 2239 لسنة 60 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-3-2
ملخص / وقائع الدعوى:
صيدلة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت القواعد القانونية التى تعتبر من النظام العام هى قواعد يقصد بها إلى تحقيق مصلحــة عامة سياسية أو إجتماعية أو اقتصادية تتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلو علــى مصلحة الافراد فيجب على جميع الأفراد مراعاة هذه المصلحة وتحقيقها ولا يجوز لهم أن يناهضوها باتفاقات فيما بينهم حتى لو حققت هذه الاتفاقات لهم مصالح فردية، لأن المصالح الفردية لا تقوم أمام المصلحة العامة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقررـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن مؤدى نص المادة 30 من القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدله المعدل بالقوانين 523 لسنة 55 ، 7 لسنة 56 ، 61 لسنة 1959 ، 44 لسنة 82 ، مؤداه ـ وعلى ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع قصر تملك الصيدليات على الصيادله المرخص لهم بمزاولة المهنة وحظر ذلك على من عداهم ، وذلك تنظيماً لتداول الأدوية وتحقيقاً للإشراف الفنى لصيدلى متخصص على هذا التداول لإرتباطه الوثيق بصحة الجمهور وحياة المرضى ، كما حظر أن يكون الصيدلى المالك موظفاً أو مالكاً لأكثر من صيدليتين وذلك حتى يكون اشرافه الفنى حقيقاً تحقيقاً للمصلحة العامة التى استهدفها المشـــرع بهذا التنظيم محافظة على صحة الجمهور بما تكون معه هذه القواعد متعلقة بالنظام العام وقد أكد المشرع هذا المعنى بالنص على عقوبة جنائية على مخالفة أحكام .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يشترط لصحة عقد البيع أن يكون التعامل غير محظور لأمر يتصل بالنظام العام أو
الآداب ، فإن مؤدى ما سلف جمعية أن عقد بيع الصيدلية ـ وهو عقد ناقل للملكية بطبيعته ـ إلى غير صيدلى يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفته للنظام العام وكذلك الأمر بالنسبة لأى عقد يتعلق بملكية الصيدلية ـ وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وأقام قضاءه بصحة عقد الشركة المؤرخ 24/12/1976 ومحله ملكية الصيدلية محل النزاع تأسيساً على أن الحظر الوارد بالمادة 30 سالف البيان منبت الصلة بملكية الصيدلية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ، ويكون الفصل فيه مما لا يجوز أن يترتب عليه تغير وجه الرأى فى الدعوى . يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها خالياً من الأسباب متعيناً نقضه .