⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 100 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1997-12-11
ملخص / وقائع الدعوى: علامة تجارية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
السمة التجارية هى تسمية يبتكرها صاحب المنشأة التجارية ويطلقها عليها لتمييزها عن غيرها ، أما الاسم التجارى فهو الذى يستمد من الاسم المدنى لمالك المنشأة الذى ألزمه المشرع بمقتضى المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 55 لسنة 1991 بشأن الاسماء التجارية أن يتخذ من اسمه الشخصى عنصراً أساسياً فى تكوين اسمة التجارى ويدخل فى ذلك اللقب ـ دون أن يؤدى ذلك إلى التضليل أو يمس الصالح العام ـ وذلك لتمييز محله التجارى عن نظائره فلا يتأتى تجريد شخص من اسمه التجارى المستمد من اسمه المدنى لمجرد التشابه بينه وبين أسماء الأخرين ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن استخذ اسماً تجارياً لمنشأته هو " مصطفى الصعيدى " المستمد من اسمه الشخصى ولقبه وأن المطعون ضده اتخذ من كلمة الصعيدى ـ وهى المستمدة أيضاً من لقبه سمه تجارية لمنشأته ورتب على اشتراك اسم الصعيدى بين الاسم التجارى للطاعن وبين السمه التجارية لمنشأة المطعون ضده توافر اللبس المؤدى إلى التضليل بين المستهلكين ، وكان هذا الذى خلص إليه الحكم ينطوى على خلط بين الاسم التجارى والسمه التجارية إذ أن خصائص السمه التجارية أن تتضمن تسمية مبتكرة وهو ما يتعارض مع أسم الصعيدى المستمد من لقب المطعون ضده مادام هذا الاسم مجرداً من أيه إضافة مبتكرة ومن ثم فإن هذا اللقب يعتبر أسما تجارياً للمطعون ضده ليس سمه تجارية لمنشأته ، لما كان ذلك وكان مجرد اشتراك لقب " الصعيدى " بين الاسم التجارى لكل من منشأة الطاعن ومنشأة المطعون ضده لا يؤدى بذاته إلى التضليل مادام الطاعن قد سبقه باسمه الشخص فصار بذلك الاسم التجارى لمنشأته " مصطفى الصعيدى " لا يتأدى تجريد هذا الاسم من كلمته " الصعيدى " المستمد من لقب الطاعن لمجرد اشتراك الطرفين فى هذا اللقب ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون .