الطعن رقم 442 لسنة 42 قضائية
النقض المدني
1979-1-15
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ الطلبات فى الدعوى
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن بالنقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى الفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية حافظ رفقى ومحمود حسن حسين و سعيد وعاصم المراغى ويوسف أبو زيد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد تنعى الطاعنه به على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وتاويله وفى بيان ذلك تقول ان هذا الحكم اسس قضاءه بعدم جواز الاسئتناف على سند من القول بان الحكم المستانف لم تنته به الخصومة امام محكمة اول درجة بانه ليس من طائفه الاحكام التى يجوز الطعن فيها استقلالا وفقا لنص المادة 212 مرافعات فى حين ان الحكم الصادر من محكمة اول درجة اذ قضى بالزام المطعون ضده الاول بان يؤدى لها مبلغ 600 جنيه مع النفاذ المعجل لاخلاله بالتزاماته التعاقدية فانه يكون قد انهى الخصومة المطروحة امام تلك المحكمة فضلا عن ان شمول الحكم بالنفاذ المعجل يجعله فى عداد الاحكام القابله للتنفيذ الجبرى وبالتالى يجوز الطعن عليه بالاستئناف استقلالا واذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز هذا الاستئناف فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الخصومة فى الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ، فإذا كان الثابت أن الخصومة أمام محكمة الإستئناف كانت مردودة بين الطاعنة و المطعون ضده الأول و لم توجه فيها آية طلبات إلى أو من المطعون ضدهم من الثانية للأخيرة فإنهم لا يعتبرون من الخصوم الحقيقيين فى الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه و يكون إختصامهم فى هذا الطعن غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 212 مرافعات على أنه "لايجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى " يدل و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية ـــ على أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على إستقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها و ذلك فيما عدا الأجكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و كذلك الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى و رائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى تقطيع أوصال القضية و توزيعها بين مختلف المحاكم و ما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل فى الدعوى و ما يترتب عليه من زيادة نفقات التقاضى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تضمين الدعوى لطلبين يختلف أحدهما عن الآخر موضوعاً و سبباً و خصوماً فإن هذين الطلبين يعتبران دعويان مستقلتان جمعتهما صحيفة واحدة و القضاء فى أحدهما يجوز الطعن فيه على إستقلال و إذ كان الثابت فى الأوراق أن الطاعنة قد ركنت إلى المسئولية التعاقدية فى طلب إلزام المطعون ضده الأول بتعويض قدره 3000 جنية لإخلاله بإلتزاماته المنصوص عليها فى العقد المبرم بينهما و الذى بمقتضاه تنازل لها عن كافة حقوقه فى أغنية ... بينما ركنت الطاعنة فى طلباتها الموجهة إلى المطعون ضدها الثانية إلى المسئولية التقصيرية لإعتدائها على ملكيتها الفنية للأغنية المشار إليها فإن الدعوى تكون قد تضمنت خصومتين مستقلتين جمعتهما صحيفة واحدة ، لما كان ذلك و كان الحكم الإبتدائى قد قضى بإلزام المطعون ضده الأول بأن يدفع للطاعنة مبلغ 600 جنيه مع النفاذ المعجل إعمالاً للشرط الجزائى المنصوص عليه فى العقد المشار إليه و أحال الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الثانية إلى التحقيق لإثبات عناصر التعويض المطلوب فيها فإن هذا الحكم يعتبر منهياً للخصومة المرددة بين الطاعنة و المطعون ضده الأول برمتها فضلاً عن قابليته للتنفيذ الجبرى لشموله بالنفاذ المعجل و من ثم يضحى قابلاً للطعن فيه بالإستئناف على إستقلال .