الطعن رقم 902 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-12-28
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
(1)نقض " الأسباب المتعلقة بالنظام العام " . نظام عام .
إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام من النيابة العامة أو محكمة النقض . شرطه . ان يكون وارداً على الجزء المطعون عليه من الحكم .
(الطعن رقم 902 لسنة 67 ق – جلسة 28/12/2004)
ـــــــــــــــــــ
(1) المقرر فى قضاء محكمة النقض - أنه يجوز للنيابة العامة كما يجوز لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها أن تثير فى الطعن ما يتعلق بالنظام العام يشترط أن يكون وارداً على الجزء المطعون عليه من الحكم (1) .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
(2) دستور " دستورية القوانين " . قانون " سريان القانون " . نظام عام . نقض .
الحكم بعدم دستورية نص قانونى أو لائحة . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية . انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره حتى لو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض . م 49 ق المحكمة الدستورية العليا المعدل بقرار ق رقم 168 لسنة 1998 . لتعلق ذلك بالنظام العام . لمحكمة النقض أعماله من تلقاء ذاتها . علة ذلك .
(الطعن رقم 902 لسنة 67 ق – جلسة 28/12/2004)
ـــــــــــــــــــ
(2) مفاد نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية ، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص فى القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لنشره ما دام قد أدرك الدعوى قبل الفصل فيها ولو كان أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء ذاتها (2) .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
(3) دستورية " المحكمة الدستورية العليا " . قانون " دستورية القوانين " . ضرائب " الصريبة العامة على المبيعات " . نقض " الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .
الحكم بعدم دستورية م 17 ، 35 من ق رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعـات . أثره . اللجؤ مباشرة إلى القاضى الطبيعى لمحكمة النقض إعماله من تلقاء ذاتها . علة ذلك .
(الطعن رقم 902 لسنة 67 ق – جلسة 28/12/2004)
ـــــــــــــــــــ
(3) وكانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت فى القضية رقم 65 لسنة 18 ق دستورية بجلسة السادس من يناير سنة 2001 والمنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 18 من يناير سنة 2001 بعدم دستورية نص المادة 17 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 فيما تضمنه من أن لصاحب الشأن أن يطلب إحالــة النزاع إلـى التحكيم المنصوص عليه فى هذا القانون إذا رفض تظلمه أو لم يبت فيه وإلا اعتبر تقدير المصلحة نهائياً كما قضت بعدم دستورية نص المادة 35 من ذات القانون التى تناولت كيفية تنظيم التحكيم بما لا زمه أحقية الطاعن فى اللجوء مباشرة إلى قاضيه الطبيعى ، وإذ أدرك هذا القضاء الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام هذه المحكمة فإنه يتعين عليها إعماله من تلقاء ذاتها لتعلقه بالنظام العام (3).
ـــــــــــــــــــ
(1: 3) الطعن رقم 216 لسنة 67 ق جلسة 13/4/2004 .