⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8526 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-3-28
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
1 ـ حكم " عيوب التدليل : ما يعد قصوراً " . خبرة . دعوى " الدفاع الجوهرى " . محكمة الموضوع . أخذ المحكمة بتقرير الخبير الذى انتهى إلى نتيجة لا تؤدى إليها أسبابه ولا تصلح رداً على دفاع جوهرى . قصور . ( الطعن رقم 8526 لسنة 65 ق ـ جلسة 28/3/2005 ) ــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 ـ المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى وأحالت فى بيان أسباب حكمها إليه وكان ما أورده الخبير لا يؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم كان حكمها معيباً بالقصور (1) .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
2 ـ حكم " عيوب التدليل : القصور " . ابتناء الحكم على واقعة لا سند لها فى أوراق الدعوى أو مستندة لمصدر موجود ولكن مناقض لها . أثره . بطلان الحكم . ( الطعن رقم 8526 لسنة 65 ق ـ جلسة 28/3/2005 ) ــــــــــــــــــــــــــــــــ 2 ـ المقرر أنه إذا بُنَىِ الحكم على واقعة لا سند لها فى أوراق الدعوى أو مستندة إلى مصدر موجود ولكنه مناقض لما أثبته فإنه يكون باطلاً (2) . ــــــــــــــــــــــــــــــ 1 ـ نقض جلسة 26/1/1997 ـ مجموعة المكتب الفنى ـ السنة 48 ج1 ص213 . 2 ـ نقض جلسة 1/1/1997 ـ مجموعة المكتب الفنى ـ السنة 48 ج1 ص67 .