الطعن رقم 757 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-3-28
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ضرائب " ضريبة أرباح المهن غير التجارية " " وعاء الضريبة " .
الضريبة على أرباح المهن غير التجارية . سريانها على الإيراد الناتج من النشاط المهنى فى سنة المحاسبة بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة على اختلاف أنواعها ومسمياتها . تقدير هذه التكاليف . كيفيته . المواد 76 ، 79 ، 86/2 ق 157 لسنة 1981 .
( الطعن رقم 757 لسنة 67 ق ـ جلسة 28/3/2005 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
يدل النص فى المواد 76 ، 79 ، 86/2 من القانون 157 لسنة 1981 على أن الضريبة على أرباح المهن غير التجارية تسرى على الإيراد الناتج من النشاط المهنى فى سنة المحاسبة وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة على اختلاف أنواعها التى أدت إلى تحقيق الإيراد وكذلك المبالغ المنصوص عليها فى المادة 77 من هذا القانون ، والأصل أن تقدر هذه المبالغ تقديراً فعلياً من واقع دفاتر الممول المنتظمة ومستنداته التى تعتمدها مصلحة الضرائب أو القرائن المشار إليها فى المادة 86 من القانون سالف الذكر وتخصم من صافى إيراد الممول إذا كانت أكثر من 20% وإلا قدرت حكماً بواقع 20% من الإيراد مقابل جميع التكاليف على اختلاف أنواعها ومسمياتها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فــى قضائه بتأييد تقرير الخبير علـــى خصم نسبة 30% مقابل جميع التكاليف على نحو يجاوز النسبة المقررة قانوناً على النحو سالف البيان فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه (1) .
ـــــــــــــــــــــــ
1 ـ نقض جلسة 31/3/1997 ـ مجموعة المكتب الفنى ـ السنة 48 ج1 ص575 .