الطعن رقم 374 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-3-28
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
(1) استئناف " نطاق الاستئناف : الأثر الناقل للاستئناف " .
محكمة الاستئناف . لا يطرح عليها من الطلبات الموضوعية التى سبق إبداؤها أمام محكمة أول درجة إلا ما فصلت فيه المحكمة . م232 مرافعات .
( الطعن رقم 374 لسنة 62 ق ـ جلسة 28/3/2005 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن النص فى المادة (232) من قانون المرافعات على أن " الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط " وأنه لا يطرح على محكمة الاستئناف من الطلبات الموضوعية التى سبق إبداؤها أمام محكمــة أول درجة إلا ما فصلت فيه هذه المحكمة (1) .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
(2 ، 3) حكم " حجية الحكم " . قوة الأمر المقضى .
2 ـ حجية الحكم . ثبوتها لمنطوقه وما ارتبط به من الأسباب ارتباطاً وثيقاً وفيما فصل فيه صراحة أو ضمناً .
( الطعن رقم 374 لسنة 62 ق ـ جلسة 28/3/2005 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
2 ـ إن حجية الحكم تثبت لمنطوقه وما ارتبط به من أسباب ارتباطاً وثيقاً ولا تنصرف إلا إلى ما فصل فيه صراحة أو ضمناً وكان محلاً لبحثه ومطروحاً بين الخصوم (2) .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
3 ـ أسباب الحكم . حيازتها الحجية متى كانت مرتبطة بالمنطوق ولازمه لحمل نتيجته .
( الطعن رقم 374 لسنة 62 ق ـ جلسة 28/3/2005 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
3 ـ أسباب الحكم ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ لا تحوز حجية الأمر المقضى إلا إذا كانت مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمنطوقه ولازمه للنتيجة التى انتهى إليها وتكون مع منطوقه وحدة لا تقبل التجزئة (3) .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
(4) نقض " أسباب الطعن " .
تعييب الحكم المطعون فيه فيما خلا منه . غير مقبول .
( الطعن رقم 374 لسنة 62 ق ـ جلسة 28/3/2005 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
4 ـ الطعن بالنقض إنما يعنى محاكمـة الحكم المطعون فيـه ومن ثم يتعين أن ينصب النعى على عيب قام عليه الحكم ، فإذا خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعى وارداً على غير محل ومن ثم غير مقبول (4) .
ــــــــــــــــــ
1 ـ نقض جلسة 13/1/1982 ـ مجموعة المكتب الفنى ـ السنة 33 ج1 ص85 .
2 ـ نقض جلسة 12/5/1992 ـ مجموعة المكتب الفنى ـ السنة 43ج1 ص680 .
3 ـ نقض جلسة 25/2/1991 ـ مجموعة المكتب الفنى ـ السنة 42 ج1 ص 568 .
4 ـ نقض جلسة 19/7/1993 ـ مجموعة المكتب الفنى ـ السنة 44 ج2 ص856 .