⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 296 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-3-28
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
حكم " تسبيب الحكم " " بطلانه " " عيوب التدليل : ما يعد قصوراً " . بطلان " بطلان الأحكام " . دفوع . وجوب اشتمال الحكم على خلاصة موجزة لما أبداه الخصوم من دفوع وما ساقوه من دفاع جوهرى وإيراد الأسباب التى تبرر ما اتجه إليه والرد الواقعى على تلك الدفوع وعلى أوجه هذا الدفاع . إغفال ذلك . قصور فى أسباب الحكم الواقعية . أثره . بطلان الحكم . م 178/2 ، 3 مرافعات . ( الطعن رقم 296 لسنة 67 ق ـ جلسة 28/3/2005 ) ـــــــــــــــــــــــــــــــ مفاد النص فى المادة 178/2 ، 3 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 13 لسنة 1973 يدل على أنه تقديراً للأهمية البالغة لتسبيب الأحكام وتمكيناً لمحكمة الدرجة الثانية مـن الوقوف على مدى صحة الأسس التى بنيت عليها الأحكام المستأنفة أمامها ثم لمحكمة النقض بعد ذلك من مراقبة سلامة تطبيق القانون على ما صح من وقائع أوجب المشرع على المحاكم أن تورد فى أحكامها ما أبداه الخصوم من دفوع وما ساقوه من دفاع جوهرى ليتسنى تقدير هذا وتلك فى ضوء الواقع الصحيح فى الدعوى ثم إيراد الأسباب التى تبرر ما اتجهت إليه المحكمة من رأى ورتب المشرع على قصور الأسباب الواقعية بطلان الحكم (1) . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 ـ نقض جلسة 17/11/1994 ـ مجموعة المكتب الفنى ـ السنة 45 ج2 ص1412 .