⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 285 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-3-28
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
1 ـ محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لتقدير الأدلة فى الدعوى " . تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها . من سلطة قاضى الموضوع . شرطه . إفصاحه عن مصادر الأدلة التى كون منها عقيدته وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ومؤدية إلى النتيجة التى انتهى إليها . ( الطعن رقم 285 لسنة 72 ق ـ جلسة 28/3/2005 ) ـــــــــــــــــــــــــــــــ 1 ـ إن كان لقاضى الموضوع ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ سلطة تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها إلا أن ذلك مشروط بأن يفصح عن مصادر الأدلة التى كون منها عقيدته وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق مؤدية إلى النتيجة التى انتهى إليها (1) .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
2 ـ حكم " عيوب التدليل : الفساد فى الاستدلال " . فساد الحكم فى الاستدلال . ماهيته . ( الطعن رقم 285 لسنة 72 ق ـ جلسة 28/3/2005 ) ـــــــــــــــــــــــــــــــ 2 ـ تعتبر أسباب حكمه مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذ انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك بعدم فهمه العناصر الواقعية التى تثبت لديه (2) . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1 ،2 ) نقض جلسة 18/12/1997 ـ مجموعة المكتب الفنى ـ السنة 48 ج2 ص1485 .