الطعن رقم 1054 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-3-28
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادتين 6 ، 10 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة أن المشرع أورد كيفية تحديد قيمة الضريبة وكيفية إخطار الممول بها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول مبيناً به المحررات أو الوقائع أو التصرفات أو غيرها التى استحقت عليها الضريبة أو فروقها ليتمكن ذوو الشأن من الوقوف على مدى أحقية المأمورية فى مطالبتهم بالضريبة والأساس الذى اعتمدت عليه فى التقدير ، ومن ثم فإن رقم النموذج المعمول به فى الضرائب ليس من البيانات الجوهرية اللازمة فى الإخطار طبقاً للقانون ولا يغير من ذلك ما تضمنته المادتين 2 ، 5 من اللائحة التنفيذية للقانون بخصوص الإجراءات التنظيمية بأن يتم الإخطار على النموذج رقم 3 أو 6 المرافقين لتلك اللائحة باعتبارها ليست من البيانات الجوهرية اللازمة فى الإخطار بالضريبة طالما تضمن كافة العناصر المنصوص عليها فى القانون بشأن بيانات الضريبة .