⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1047 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-3-28
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى حكم المواد 76 ، 77 ، 79 ، 86/2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 فى شأن الضرائب على الدخل يدل على أن الضريبة على أرباح المهن غير التجارية تسرى على الإيراد الناتج من النشاط المهنى فى سنة المحاسبة . وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة على اختلاف أنواعها التى أدت إلى تحقيق الإيراد ومنها الرسوم والاشتراكات وكذا نسب الخصم والتبرعات والإعانات الوارد ذكرها فى المادة 77 من هذا القانون ومنها نسبة 10% مقابل الاستهلاك المهنى وكان الأصل أن تقدر هذه التكاليف تقديراً فعلياً من واقع دفاتر الممول المنتظمة ومستنداته التى تعتمدها مصلحة الضرائب أو المؤشرات والقرائن المشار إليها فى الفقرة الثانية من المادة 86 من القانون سالف الذكر والتـى يتعين أن يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية وإلا قدرت هذه التكاليف حكماً بواقع 20% من إجمالى الإيراد مقابل جميع التكاليف على اختلاف أنواعها ومسمياتها ، إذ جاء نص المادة 79 عاماً مطلقاً دون أن يغاير بين التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة وبين المصروفات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
وزير المالية إذ أصدر القرار رقم 17 لسنة 1984 بشأن " مؤشرات الدخل وغيرها من القرائن التى تكشف عن الأرباح الفعلية للأطباء وتكاليف مزاولـة المهنة وصافى الربح عند عدم وجود دفاتر منتظمة " تنفيذاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 86 سالفة الذكر والمنشور فى الوقائع المصرية فى أول مارس سنة 1984 ـ العدد 53 ـ ونص فى مادته الأولى على أنه " فى حالة عدم وجود دفاتر منتظمة يكون تقدير وعاء الضريبة بناء على المؤشرات والقرائن الآتية : أولاً :ـ 0000 ثانياً :ـ مؤشرات المصروفات 0000 رابعاً :ـ استهلاك الأدوات الطبية : يحسب الاستهلاك المناسب مع التفرقة بين الأجهزة العادية 000 خامساً :ـ تحسب مصاريف شراء الخامات والمواد الطبية اللازمة لنشاط الطبيب وفقاً لاحتياجات العمل ونوع التخصص ، سادساً :ـ تحتسب باقى المصروفات كالمصروفات النثرية والنظافة وغيرها وفقاً لاحتياجات العمل 0000 " ومن ثم فإنه يتعين تقدير وعاء الضريبة للطبيب من الإيراد الناتج من نشاطه بعد خصم مؤشرات المصروفات الواردة بهذا القرار بديلاً عن النسبة الإجمالية المقدرة حكماً بواقع 20% والمذكورة فى المادة 79 على أن يضاف لهذه المؤشرات كذلك نسبة 10% مقابل الاستهلاك المهنى وفقاً لحكم المادة 77 من ذات القانون .