الطعن رقم 1015 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-3-28
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل ـ قبل تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993 ـ على أنه " تسرى الضريبة . . . . . وعلى الأرباح الناتجة من عمليات تقسيم أراضى البناء والتصرف فيها " مفاده أن المشرع جعل مناط فرض الضريبة هو تحقق واقعة تقسيم الأراضى بقصد التصرف فيها لما ينطوى عليه التقسيم على هذا النحو من قصد تحقيق الربح عن طريق المضاربة وإذ وردت عبارة هذا النص عامة مطلقة فإنه لا محــل لتخصيصها أو تقييدها وإلا كان ذلك استحداثاً لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل بما مؤداه وجوب صرف هذا النص إلى كل تجزئة لقطعة أرض أياً كانت طبيعتها داخل أو خارج نطاق المدن أو القرى إلــى قطعتين أو أكثر متى كان التصرف فى كل منها بقصد البناء عليها أياً كانت طبيعته وبغض النظر عما يخلعه الأفراد من وصف للتصرف أو تسمية لمقداره فى عقودهم المشهرة أو غير المشهرة وسواء أكان القائم بهذه التجزئة مالكاً أو غير مالك وأياً كانت قيمة ما تم التصرف فيه.