الطعن رقم 399 لسنة 42 قضائية
النقض المدني
1979-3-17
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاجر - المنحة
⚖️ مسائل الواقع - فى العمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيره وعضوية حسن السنباطى ورأفت عبد الرحيم ومحمد حسب الله وحسن البكرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل السببين الاول والثانى من اسباب الطعن ان الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطا فى تفسيره وتاويله فيما جرى عليه من عدم اعتبار المكافاة التشجيعية جزءا من الاجر استنادا الىلا ما نص عليه فى لائحة الشركة من انها لا تعتبر ضمن الاجر . فى حين ان المنحة وفقا لنص 683 من القانون المدنى والمادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 سنه 1959 تعتبر جزاء من الاجر اذا نص عليها فى عقد العمل او فى لائحة المصنع ، وانه وقد نصت لائحة الشركة على هذه المنحة فان ذلك يسبغ عليها صفة الاجر اما الشرط اوارد باللائحة بعد ذلك بانها لا تعتبر جزءا من الاجر فانه شرط مخالف لصريح نص المادة الثالثة من قانون العمل .
وحيث ان الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون ، وفى بيان ذلك يقولون ان المشرع فى المذكرة الايضاحية للقرار الجمهورى رقم 3549 سنه 1962 وفى المادة 90 من القرار الجمهورى رقم 2309 سنه 1966 قد افصح بوضوح بان المدة اللازمة لتوافر شرط الاستمرار هى ثلاثة سنوات حتى تكتسب المنحة صفة الاجر ولكن الحكم المطعون فيه خلص الى عدم توافر شرط الاستمرار فى امكافاة التشجيعية المطالب بها لعدم صرفها خمس سنوات وبذلك يكون قد خالف حكم القانون .
وحيث ان الطاعنين ينعون بالسبب الرابع على احكم المطعون فيه القصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقولون انهم تمكنوا امام محكمة الاستئناف بانهم كانوا يصرفون المكافاة التشجيعية منذ عام 1958 ومؤدى دفاعهم هذا ان اللائحة صدرت عام 1964 بعد ان كانت القاعدة العرفية قد استقرت بانقضاء اكثر من خمس سنوات على صرف المكافة التشجيعية لهم ولكن الحكم المطعون فيه انصرف عن تناول هذا الدفاع الجوهرى واغفله مما يشوبة بالقصور فى التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل فى المنحة أنها تبرع و لا تصبح إلتزاماً يضاف إلى الأجر إلا إذا كانت مقررة فى عقد العمل أو لائحة المصنع أو جرى العرف بمنحها حتى أصبح العمال يعتبرونها جزءاً من الأجر لا تبرها ، و إذ نصت لائحة الشركة على أنها لا تدخل ضمن فإن هذا النص يؤكد تمسك الشركة بالإبقاء عليها بوصفها تبرعاً لا إلتزاماً كما ينفى جريان العرف بها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التحقق من توافر شرائط العرف متروك لقاضى الموضوع، وإذ تحقق الحكم المطعون فيه من عدم توافر شرط الاستمرار في أداء المنح حتى استقرت عرفاً وأصبحت جزءاً لا يتجزأ من الأجر عملاً بأحكام الفقرة الثالثة من كل من المادتين 683 من القانون المدني والثالثة من القانون رقم 91 لسنة 1959 وذلك بأسباب سائغة مستمدة من تقرير الخبير وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.