⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 950 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-3-10
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه حسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تبحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من انقطاع إذ إن حصول الانقطاع يحول دون اكتمال مدة التقادم مما يقتضى التثبت من عدم قيام أحد أسباب الانقطاع ومن ثم يكون للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقرر بانقطاع التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى الفقرة الثانية من المادة 174 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أنه يدل على أن المشرع ـ تقديراً منه لوجه من المصلحة تعود على حق الدولة فى تحصيل الضرائب المستحقة ـ خص دين الضريبة فى شأن قطع التقادم بأحكام خاصة بأن أضاف إلى أسباب القطع الواردة بالقانون المدنى أسباباً أخرى عددها منها الإحالة إلى لجان الطعن فإن هذا الإجراء متى كان صحيحاً فى ذاته وقام موجبه من القانون فإنه يقطع التقادم بصرف النظر عن مدى صحة موضوعه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربطها أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن . اعتبارها من أسباب قطع التقادم وأن بطلان نموذج 19 ضرائب لخلوه من بيان عناصر الضريبة لا يؤثر على كونه إجراءً قاطعاً للتقادم.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ـ المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن تضمن محضر مناقشة الممول مزاولته لنشاطه . لازمه اعتبار تلك المناقشة تتضمن الإخطار المطلوب من مزاولة ذلك النشاط . أثره . تحقق علم مصلحة الضرائب به وبدء تقادم دين الضريبة من تاريخه .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
ـ المقرر أن إخطار الممول بعناصر الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ، 5 ضريبة عامة أو بربط الضريبة وعناصرها بالنموذج 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة هو مما ينقطع به تقادم الضريبة متى قام موجبه من القانون ومن ثم فإن توجيه نموذج 18 ضرائب ، 5 ضريبة عامة فى غير حالات وجوبه يجعله عديم الأثر فلا ينقطع به التقادم .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
ـ مؤدى نص المادتين 133 ، 174 من القانون رقم 157 لسنة 1981 أنه يتعين على كل ممول يزاول نشاطاً تجارياً أن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إخطاراً بذلك خلال شهر من تاريخ مزاولته للنشاط.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
ـ حق الحكومة فى المطالبة بما هو مستحق لها من ضرائب بمقتضى القانون يسقط بمضى خمس سنوات تبدأ من اليوم التالى لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار إلا من لم يقدمه فتبدأ المدة من تاريخ إخطاره المصلحة بمزاولته نشاطه .
📌 المبدأ / الفقرة (8)
لما كان ذلك ، وكان الثابت من الملف الفردى للمطعون ضده أنه لم يخطر مأمورية الضرائب المختصة بمزاولته النشاط وأن المأمورية لم تعلم بنشاطه إلا بتاريخ 25/1/1988 بموجب محضر المناقشة المرفق بالملف الفردى فإن هذا التاريخ يكون بداية احتساب مدة التقادم باعتبار أن المناقشة ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ تقوم مقام الإخطار بمزاولة النشاط .