⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3549 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-3-24
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نصوص المواد 149/1 ، 160/2 ، 161 من القانون 157 لسنة 1981 فى شأن الضرائب على الدخل أن المشرع وضع إجراءات خاصة لإعلان الممول بربط الضريبة وبما تصدره لجان الطعن ـ من قرارات على نحو يختلف عن الإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات فجعل الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول بربط الضريبة وكذا المرسل لـه من لجنة الطعن ـ بفحوى قرارها فى الطعن المقام منه بإخطاره بخطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول ، فى قوة الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية بعد أن وضعت التعليمات البريدية للمراسلات الخارجية المطبوعة عام 1976 فى المادة 388 منها القواعد المنظمة للمراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب على نحو يحقق الضمانات التــى يكفلها قانون المرافعات لسلامة إجراءات الإعلان ، ومنح الممول على أثره أن يطعن فى أى منهما خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالى لتاريخ التوقيع على إيصال علم الوصول بالاستلام الذى يعد ورقة رسمية لا سبيل لدحض حجيتها إلا بسلوك طريق الطعن بالتزويــر . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها أعلنت بقرار لجنة الطعن بخطاب مسجل بعلم الوصول فى 17/7/1988 وطعنت فيه أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية فى 15/11/1988 أى بعد فوات الميعاد المقرر للطعن على قرار اللجنة وهو ثلاثون يوماً ، وخلت الأوراق من سلوكها طريق الطعن بالتزوير على علم الوصول ومن ثم يكون الطعن قد أقيم بعد الميعاد .