الطعن رقم 1106 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-12-14
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرة الأولى للمادة 18 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل – المنطبق على الواقع فى الدعوى قبل تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993 – على أنه " تسرى الضريبة .... وعلى الأرباح الناتجة من عمليات تقسيم أراضى البناء والتصرف فيها " مفاده أن المشرع جعل مناط فرض الضريبة هو تحقق واقعة تقسيم الأراضى بقصد التصرف فيها لما ينطوى عليه التقسيم على هذا النحو من قصد تحقيق الربح عن طريق المضاربة ، وإذ وردت عبارة هذا النص عامة مطلقة فإنه لا محل لتخصيصها أو تقييدها وإلا كان ذلك استحداثاً لحكم مغاير لم يأت بها النص عن طريق التأويل . بما مؤداه وجوب صرف هذا النص إلى كل تجزئه لقطعة الأرض أياً كانت طبيعتها داخل أو خارج نطاق المدن أو القرى إلى قطعتين أو أكثر متى كان التصرف فى كل منها بقصد البناء عليها أياً كانت طبيعته وبغض النظر عما يخلعــه الأفراد من وصف للتصرف أو تسمية لمقداره فى عقودهم المشهرة أو غير المشهرة وسـواء أكان القائم بهذه التجزئه مالكاً أو غير مالك وأياً كانت قيمة ما تم التصرف فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تحصيل الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه وما ورد بالملف الضريبى - أن مورث المطعون ضده قام بالتصرف فى مساحة 18 س،5 ط – من الأرض الزراعية المملوكة لـه والمطله على طريق لعدد ستة مشترين بعد أن تم خصم مساحة هذا الطريق من المشترين الستة كل بحسب مشتراه وذلك بالمساحات التالية على التوالى : نصف قيراط لكل من ثلاثة مشترين وربع قيراط إلى رابع ثم قيراط إلى خامس وأخيراً ثلاثة قراريط إلى السادس وذلك كله بغرض البناء عليها وهو ما يعد معه هذا التصرف خاضعاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 157 لسنة 1981 آنفة الذكر التى لم تشترط للواقعة المنشئة للضريبة على تقسيم الأراضى إجراء تمهيد لها باعتبار أن العبرة فى شئون الضرائب هو بحقيقة الواقع ، فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر واستبعد هذه التصرفات من الخضوع لأحكام هذه المادة استناداً إلى تخلف أعمال التمهيد وشق الطرق وإمدادها بالمرافق باعتباره شرطاً لازماً لأعمال حكمها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .