الطعن رقم 1089 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-12-14
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى المـواد 41، 43/1 ، 157 ، 160/2 ، 174/2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل والمواد 25، 26/1 ، 78 ، 80 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1981 أن المشرع وإن عّد من أسباب قطع التقادم – خلافاً لتلك الواردة فى القانون المدنى – الإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربطها أو بالتنبيه على الممول بالنموذج 18 ضرائب بعناصر ربط الضريبة أو الإخطار بالنموذج 19 ضرائب بربط الضريبة وعناصرها أو بإعلانه بالنموذج 3 ، 4 ضرائب بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة أو أخيراً بإخطاره بالنموذج 22 ضرائب بالإحالة إلى لجان الطعن إلا أنه فرق بين كل منها كإجراء قاطع للتقادم وبين ما يرتبه القانون عليها من آثار لا شأن لها بقطع التقادم ، فخلو النموذج 18 ضرائب من بيان عناصر الربط – الذى لا يترتب عليه بطلانه – ليس من شأنه أن يؤثر على كونه إجراءً قاطعاً للتقادم ، كما وأن خلو الإخطار بالنموذج 19 ضرائب من بيان عناصر وأسس الربط – الذى يترتب عليه بطلانه لتخلفه منها – ليس من شأنه أن يؤثر على كونه إجراءً قاطعاً للتقادم متى اشتمل على ربط الضريبة لانطوائه على عمل إجرائى مركب .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 385/1 من القانون المدنى أنه إذا زال التقادم حل محله تقادم جديد يسرى من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
قطع التقادم متى كان راجعاً إلى أحد الأسباب التى أوردتها المادة 174/2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل فإن الأثر المترتب على هذا السبب يظل قائماً مادامت الإجراءات التى رتبها هذا القانون عليه لــم تنته فإذا انتهت هذه الإجراءات بدأ سريان تقادم جديد من تاريخ هذا الانتهاء . لما كان ذلك ، وكان الواقع فى الدعوى - حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - أن المطعون ضده أُخطر بالنموذج 18 ضرائب عن أرباحه خلال سنوات المحاسبة وسلم لـه فى 11 نوفمبر سنة 1985 والذى يبدأ تقـادم الحــق فـى المطالبة بدين الضريبة عن عام 1980 من اليوم التالى لتقديم الإقرار فى الأول من إبريل سنة 1981 ثم أُخطـر بالنموذج 19 ضرائب و6 ضريبة عامة – المقضى ببطلانه – بتاريخ 20 أكتوبر سنة 1986 فاعترض عليه بتاريخ 27 أكتوبر سنة 1986 وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن فـى 14 نوفمبر سنـة 1988 التى أخطرته بالإحالة . حضر أمامها بوكيل عنه بتاريـخ 11 فبراير سنة 1989 وأصدرت قرارها بتخفيض التقديرات بتاريخ 8 أكتوبر سنة 1990 . بما مؤداه أن الأثر المترتب على كل إجراء من الإجراءات سالفة الذكر عن سنوات المحاسبة من 1980 حتى سنة 1983 ظل قائماً حتى صدور قرار اللجنة سالف الذكر يبدأ على أثره تقادم جديد ما لبث أن انقطع بالإخطار بالنموذج 19 ضرائب المكتمل البيانات فى 22 سبتمبر سنة 1994 ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى وقرار لجنة الطعن هذا النظر فيما انتهت إليه من سقوط حق مصلحة الضرائب فى اقتضاء الضريبة المستحقة عن السنوات المحاسبة بالتقادم دون أن يعرض للأثر المترتب على إحالة النزاع إلى لجنة الطعن ووقف التقادم خلال نظرها له على نحو ما سلف بيانه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.