الطعن رقم 1011 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-12-14
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 29 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل – قبل تعديلها بالقانون رقم 187 لسنة 1993 ، المنطبق على الواقع فى الدعوى - على أنه " إذا توقفت المنشأة عن العمل الذى تؤدى الضريبة على أرباحه توقفاً كلياً أو جزئياً تفرض الضريبة على الأرباح الفعلية حتى التاريخ الذى توقف عن العمل . ويقصد بالتوقف الجزئى إنهاء الممول لبعض أوجه النشاط أو لفرع أو أكثر من الفروع التى يزاول فيها نشاطه . وعلى الممول أن يخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوماً من التاريخ الذى توقف فيه العمل والا التزم بالضريبة المستحقة على أرباح الاستغلال عن سنة كاملة . وعليه أيضاً خلال تسعين يوماً من تاريخ التوقف أن يتقدم بإقرار مبيناً به نتيجة العمليات بالمنشأة حتى تاريخ التوقف ومرفقاً به المستندات والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة . . . " . مفاده أن التوقــف الجزئى هو الذى يقصد به الممول الانقطاع عـــن مزاولة بعض أوجه نشاطه أو لفرع أو أكثر من الفروع التى يزاوله فيها نهائياً وذلك دون الانقطاع العارض الذى لا يد له فيه والذى يدخل فى مفهومه قصر النشاط على جهة دون أخرى أو مزاولة نشاط دون آخر فى سنوات المحاسبة أو خلالها نزولاً على مقتضيات السوق وآلياته، أو إذا تخلل النشاط فترات ينقطع فيها تسلسله واستمراره بحسب طبيعته كأن يكون موسمياً أو يُزاول بموجــب عقود مؤقتة تتضمن بالضرورة بيانات ببدء مزاولته وتحديد مدته .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
استخلاص الحكم المطعون فيه أن نشاط المطعون ضده فى استغلال الأسواق يخضع لنظام المزايدة ويكون لمدد محددة طبقاً للتعاقد مع الوحدة المحلية المختصــة ، ومن ثم لا يعد عدم تعاقدها معه بعد انتهاء عقده الأول توقفا منه عن النشاط يوجب إخطار مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثيــن يوماً من تاريخ التوقف وفقاً للمادة 29 سالفة البيان ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون .