⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6304 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-12-27
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
(1-3) استئناف " نطاق الاستئناف " . استيلاء . تعويض . حكم . حيازة . دعوى " من شروط قبول الدعوى : الصفة " " الدفاع فى الدعوى " . دفوع " الدفوع الموضوعيــة : الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير صفة " . محكمة الموضوع . ملكية " نزع الملكية للمنفعة العامة " . نزع الملكية . (1) الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة . دفع موضوعى . القضاء به . أثره . استنفاد محكمة أول درجة ولايتها فى الفصل فى موضوع الدعوى . قضاء محكمة الاستئناف بإلغاء حكم أول درجة . عدم جواز إعادة الدعوى إليها لنظر موضوعها . ( الطعن رقم 6304 لسنة 64 ق – جلسة 27/12/2004 ) ــــــــــــــــــــــــــــــ 1- الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة المدعى فى رفعها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو دفع موضوعى يقصد به الرد على الدعوى برمتها ، ويترتب على الحكم بقبوله أن يخسر المدعى دعواه وتستنفد به محكمة أول درجة ولايتها فى الموضوع ويطرح الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم الدعوى بما حوته من طلبات وأوجه دفاع على محكمة ثانى درجة لنظر موضوعها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى فى موضوع الدعوى بعد أن ألغى حكم أول درجة فإن النعى عليه فى هذا الخصوص يكون على غير أساس . (1)
📌 المبدأ / الفقرة (2)
(2) استيــلاء الحكومة على العقار جبراً دون اتباع إجراءات نزع الملكية . غصب . أثره . عدم انتقال الملكية لها . الاستثناء . حالاته . تنازل صاحب العقار عن حقه فى استرداد ملكه بالمطالبة بالتعويض عنه أو استحالة رده إليه أو كان فى رده إرهاق للمدين أو إلحاق ضرر جسيم بالدائن . م 203 مدنى . ( الطعن رقم 6304 لسنة 64 ق – جلسة 27/12/2004 ) ـــــــــــــــــــــــــــــــ 2- المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن استيلاء الحكومة على العقار جبراً عن صاحبه دون اتخاذ الإجراءات القانونية التى يوجبها قانون نزع الملكية يعد بمثابة غصب ليس من شأنه أن ينقل الملكية للغاصب إلا إذا اختار صاحب العقار أن يطالب بالتعويض متنازلاً عن حقه فى استرداد ملكه أو استحال رده إليه أو كان فى رده إرهاق للمدين أو أن يلحق بالدائن ضرراً جسيماً عملاً بنص المادة 203 من القانون المدنى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
(3) إقامة الطاعن الأول ومورثة الطاعنة الثانية والمطعون عليهم من الرابع للأخير الدعوى طعناً فى قرار لجنة المعارضات بشأن التعويض المقدر عن قرار الحكومة بنزع ملكية عقارهم والقضاء فيه بزيادته . أثره . انتهاء حالة الغصب وصيرورة حيازة الحكومة للعقار مشروعة . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة . النعى عليه بإغفال بحث دفاعهم . غير مقبول . ( الطعن رقم 6304 لسنة 64 ق – جلسة 27/12/2004 ) ـــــــــــــــــــــــــــــ 1- إذ كان الثابت من الحكم الصادر فى القضية 000 لسنة 000 الجيزة الابتدائية أن الطاعن الأول ومورثة الطاعنة الثانية والمطعون عليهم من الرابع إلى الأخير أقاموا هذه الدعوى طعناً فى قرار لجنة المعارضات رقم 000 لسنة 000 منافع عامة الجيزة بشأن التعويض المقدر عن قرار نزع الملكية 000 لسنة 000 وقُضى فيها بتاريخ 27/3/1963 بزيادته وهو ما تنتهى معه حالة الغصب وتصبح حيازة الحكومة للعقار مشروعة وإذ خلص الحكم إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن النعى عليه بإغفال بحث دفاعهم المبين بوجه النعى يكون – وأياً كان وجه الرأى فيه – غير منتج ومن ثم غير مقبول . (2) ـــــــــــــــــــــــــــــ (1) نقض جلسة 25/3/1985 – مجموعة المكتب الفنى – س 36 ع1 ص 484 . نقض جلسة 27/12/1978 – مجموعة المكتب الفنى – س 29 ع2 ص 2053 . نقض جلسة 22/4/1971 – مجموعة المكتب الفنى – س 22 ع2 ص 553 . نقض جلسة 7/1/1970 – مجموعة المكتب الفنى – س 20 ع1 ص 18 . (2) نقض جلسة 27/2/1968 – مجموعة المكتب الفنى – س 19 ص 368 . نقض جلسة 15/12/1966 – مجموعة المكتب الفنى – س 17 ص 1943 .