⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5484 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-12-27
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
(1-3) التزام . بطـــلان " بطلان التصرفات " " بطلان العقد " . بيع " بطلان البيع " . حكم " عيوب التدليل : الفساد فى الاستدلال ، مخالفة القانون ، الخطأ فى تطبيقه " . عقد " عيوب الإرادة : الإكراه المبطل " . ملكية . نقض " الخصوم فى الطعن " . (1) الاختصام فى الطعن بالنقض . وجوب أن يكون للمطعون ضده مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدوره بالقضاء له بطلباته كلها أو بعضها . ( الطعن رقم 5484 لسنة 64 ق – جلسة 27/12/2004 ) ــــــــــــــــــــــــــــــ 1- من المقرر - أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن بالنقض أن يكون خصماً للطاعن فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، بل يجب أن تكون له مصلحة فى الدفاع عنه حين صدوره لاستفادته منه بالقضاء له بطلباته كلها أو بعضها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يتضمن قضاء على المطعون ضدهما الأول والثالث بشئ ، كما لم تتعلق بأى منهما أسباب الطعن ومن ثم فإن اختصامهما فى الطعن يكون غير مقبول . (1)
📌 المبدأ / الفقرة (2)
(2) وسائل الضغط أو التهديد بخطر جسيم التى يستعملها أحد المتعاقدين لإرغام الآخر على التعاقد . عدم اشتراط انعدام إرادة المكره . كفاية إفسادها بأحداث رهبة تدفعه إلى قبول تصرف ما كان ليقبله لو كانت إرادته حرة . اقتران الوسائل غير المشروعــة بغايــة غير مشروعة وتأثر إرادة المتعاقد . أثره . قابلية العقد للإبطال . م 127 مدنى . ( الطعن رقم 5484 لسنة 64 ق – جلسة 27/12/2004 ) ـــــــــــــــــــــــــــــ 2- النص فى المادة 127 من القانون المدنى على أنه " يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر فى نفسه دون حق وكانت قائمة على أساس وتكون الرهبة قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذى يدعيها أن خطراً جسيماً محدقاً يهدده هو أو غيره فى النفس أو الجسم أو الشرف أو المال ، ويراعى فى تقدير الإكراه جنس من وقع عليه هذا الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر فى جسامة الإكراه " هذا النص فى ضوء ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون وما سطر فى أعماله التحضيرية وجرى عليه قضاء هذه المحكمة – يدل على أنه لا يشترط فى الخطر الجسيم أو وسائل الضغط التى يستعملها أحد المتعاقدين لإرغام الآخر على التعاقد أن تُعدم إرادة المكره ، بل يكفى أن تفسدها بأن تحدث رهبة تدفعه إلى قبول تصرف ما كان ليقبله لو كانت إرادته حرة ويضطره ذلك للموازنة بين وقوع ما يكره وإبرام التصرف فيختار أهون الضررين ، فكلما اقترنت الوسائل غير المشروعة بغاية غير مشروعة وتأثرت إرادة المتعاقد كان العقد قابلاً للإبطال لأنه " لا يحل مال إمرء إلا بطيب من نفسه " .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
(3) وضع القوات المسلحة اليد على الأرض المملوكة للطاعن بغير سند . عمل غير مشروع . إقامتها مبان عليها وبدئها مفاوضات معه لشرائها منه بناء على شكواه واضطراره لبيعها لها أثر لقائه بوزير الدفاع مصدر قرار شرائها بالسعر الذى حدده هو وإلا يستمر شغلها بمعرفتها فى حالة رفضه . إهدار لحقه فــى الاحتفاظ بملكه والاستئثار به على النحو المعتاد . عرض الحكم المطعون فيه لما بسطه الطاعن من قرائن على ما تعرض له من ضغوط نافياً دلالتها على الإكراه مورداً بأسبابه رضاء الطاعن بالربــح القليل تحسباً من إطالة أمد النزاع مع استحالة استرداده لأرضه . إكراه مفسد للرضا . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة وفساد فى الاستدلال . ( الطعن رقم 5484 لسنة 64 ق – جلسة 27/12/2004 ) ـــــــــــــــــــــــــــــ 2- إذ كان الثابت أنه لا خلاف بين الطرفين على أن القوات المسلحة وضعت يدها بغير سند على الأرض المملوكة للطاعن عام 1978 – وهو عمل غير مشروع – وأقامت عليها اثنتى وعشرين عمارة ومسجداً ومصنعاً وثكنات ثم بدأت مفاوضات لشرائها بناء على شكــاوى الطاعن فشكلت لجنة بقرار من المطعون ضده الثانى قدرت قيمة الأرض بتاريخ 28/2/ 1988 على أساس أن سعر المتر 500ر53 جنيـــه وهى التـــى قدرهـــا الخبير المنتدب من قبل محكمة الاستئناف بمبلغ 164 جنيه للمتر بعد استبعاد مساحة المرافق وقت إيداع التقرير بتاريخ 24/6/1993 ورغم ذلك اضطر الطاعن إثر لقائه بوزير الدفاع وإصداره لأمره الثابت بكتابه لرئيس هيئة العمليات المؤرخ 15/5/1988 لشراء الأرض لقاء خمسة جنيهات للمتر وإلا يستمر شغل القوات المسلحة لها فى حالة الرفض وصولاً للبيع بهذا السعر وهى غاية غير مشروعة فاضطر الطاعن لتوقيع العقد والإقرارات المشار إليها بالأوراق مهدراً بذلك حقه فى الاحتفاظ بملكه والاستئثار به على النحو المعتاد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما بسطه الطاعن من قرائن على ما تعرض له من ضغوط نافياً دلالتها على الإكراه مورداً بأسبابه ما نصه " إن الطاعن قام بتقدير الأمور والظروف فى ضوء الاستيلاء على أرضه بمعرفة المستأنف بصفته وإقامة هـــذا الأخيـــر عليهـــا العديــد مــن المبانى لسكنى ضباط القوات المسلحة ، ومبانى خاصة بإدارة مصنع المبانى الجاهزة واستحالة استرداده لأرضه بالحالة التى كانت عليها قبل إقامة تلك المنشآت فآثر المكسب القليل القريب على الربح الكثير البعيد تحسباً من إطالة أمد النزاع مع استحالة استرداده لأرضه فأقدم على إتمام التعاقد بما ينفى حدوث إكراه " ، هذا الذى أورده الحكم من غصب الأرض واستحالة الرد والرضا بالقليل هو عين الإكراه المفسد للرضا وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وشابه الفساد فى الاستدلال . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) نقض جلسة 22/5/1997 – مجموعة المكتب الفنى – س 48 ع1 ص 769 . نقض جلسة 22/1/1997 – مجموعة المكتب الفنى – س 48 ع1 ص 179 .