⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5023 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-12-27
ملخص / وقائع الدعوى: تجزئة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
(1-5) استئناف " الخصوم فى الاستئناف " . بيع . تجزئة " أحوال عدم التجزئة " . دعوى " الخصوم فى الدعوى " " الدفاع فى الدعوى " " دعوى صحة التعاقد " . حكــم " عيوب التدليل : القصور فى التسبيب " " الطعن فى الحكم " . عقد " إنحلال العقد " " التفاسخ أو التقايل " . محكمة الموضوع . نقض . نظام عام . (1) التفاسخ أو التقايل من العقد . ماهيته . اتفاق طرفيه بعد إبرامه وقبل انقضائه على إلغائه . ( الطعن رقم 5023 لسنة 73 ق – جلسة 27/12/2004 ) ــــــــــــــــــــــــــــــ 1- التفاســخ أو التقايل من العقد هو اتفاق طرفيه بعد إبرامه وقبل انقضائه على إلغاء العقد .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
(2) تقدير ثبوت أو نفــى التقايل الصريح أو الضمنى من سلطة محكمة الموضوع . شرطه . إقامة قضاءها على أسباب سائغة . ( الطعن رقم 5023 لسنة 73 ق – جلسة 27/12/2004 ) ـــــــــــــــــــــــــــــ 1ـ لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير ثبوت أو نفى التقايل الصريح أو الضمنى متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .(1)
📌 المبدأ / الفقرة (3)
(3) تقديم الخصم لمحكمة الموضوع مستندات مؤثرة فى الدعوى . وجوب تناولها بالبحث والرد على دلالتها . مخالفة ذلك . قصور . ( الطعن رقم 5023 لسنة 73 ق – جلسة 27/12/2004 ) ـــــــــــــــــــــــــــــــ 1- المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات مؤثرة فى الدعوى وجب عليها أن تتناول هذه المستندات بالبحث وترد على دلالتها وإلا كان حكمها قاصر البيان . (2)
📌 المبدأ / الفقرة (4)
(4) تمسك الطاعنون بتقايل مورثهم والمطعون ضدهم من عقد البيع موضوع النزاع وتدليلهم على ذلك بالمستندات وقعود المطعون ضدهـــم عن تنفيذ العقد مدة عشر سنوات وإصرارهم على إلزام المطعون ضدهم بتقديم أصل هذا العقد المسلم لمورثهم عقب الاتفاق على التفاسخ وطعنهم بالتزوير على أى عقد آخر من المطعون ضدهم . رفض الحكم طلبهم تأسيساً على أن التفاسخ لا يرد على عقد مزور رغم عدم انصباب الطعن بالتزوير على أصل العقد موضوع النزاع ودون التعرض لمستنداتهم المقدمة منهم استظهاراً لحقيقة دلالتها وما ساقوه من قرائن تأييداً لدفاعهم . قصور . ( الطعن رقم 5023 لسنة 73 ق – جلسة 27/12/2004 ) ــــــــــــــــــــــــــــــ 4-إذ كان الطاعنون قد تمسكوا فى دفاعهم بتقايل مورثهم والمطعون ضدهم من عقد البيع موضوع النزاع والمؤرخ 21/9/1980 ودللوا على ذلك بالمستندات الموضحة تفصيلاً بسبب النعى ( صورة ضوئية من الإقرار المؤرخ 11/1/1981 ، صورة ضوئية من إقرار مؤرخ 31/12/1997 ، صورة ضوئية من شهادة صادرة من سجل عينى طامية مؤرخة 19/1/1981 ) وقعود المطعون ضدهم عن تنفيذ عقد البيع لمدة عشر سنوات وأصروا على إلزامهم بتقديم أصل عقد البيع بمقولة أنه سلم لمورثهم بعد الاتفاق على التفاسخ وبأنهم يطعنون بالتزوير على أى عقد آخر يقدمه المطعون ضدهم وإذ رفض الحكم طلبهم قولاً منه بأن التفاسخ لا يرد على عقــد مزور رغم أن الطعن بالتزوير لا ينصب على أصل العقد الذى يدعى الطاعنون بأنه سلم لمورثهم بعد التفاسخ ودون أن يعرض للمستندات المقدمة منهم استظهاراً لحقيقة دلالتها وما ساقوه من قرائن تأييداً لدفاعهم فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
(5) قضاء الحكم المستأنف بصحة ونفاذ عقد البيع موضوع النزاع على جد الطاعنين الخمسة الأول . استئناف مورثتهم وحدها هذا القضاء وتمسكها بتقايل مورثها والمطعون ضدهم من هذا العقد دون اختصامها باقى ورثة الجد رغم عدم قابلية موضوع النزاع للتجزئة . قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً دون اختصام باقى الورثة . مخالفة لقاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض إثارتها من تلقاء نفسها . ( الطعن رقم 5023 لسنة 73 ق – جلسة 27/12/2004 ) ــــــــــــــــــــــــــــــ 5- إذ كان الحكم المستأنف قد قضى على جد الطاعنين الخمسة الأوائل بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر منه واستأنفته وحدها ابنته مورثتهم وتمسكت بتقايل مورثها والمطعون ضدهم من ذلك العقد دون أن تختصم باقى الورثة طبقاً لإعلام الوراثة المقدم منها أمام محكمة الاستئناف رغم أن موضوع النزاع على هذه الصورة غير قابل للتجزئة لأنه لا يتصور تقايل المورث من العقد بالنسبة لبعض ورثة البائع دون الآخرين وإذ قضى الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً دون اختصام باقى الورثة يكون قد خالف قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع مما يجيز لمحكمة النقض إثارتها من تلقاء نفسها مما يبطل الحكم . ــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) نقض جلسة 27/1/1994 – مجموعة المكتب الفنى – س 45 ع1 ص 278 . نقض جلسة 2/1/1969 – مجموعة المكتب الفنى – س 20 ع1 ص 7 . (2) نقض جلسة 4/12/1996 – مجموعة المكتب الفنى – س 47 ع2 ص 1460 .