الطعن رقم 4372 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-12-13
ملخص / وقائع الدعوى:
وكالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
(1-4) إثبات " عبء الإثبات : فى عقد الوكالة " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانــون ، القصور فى التسبيب " . عقد " عقد الوكالة " . محاماة " أتعاب المحاماة " . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمنازعـات الناشئــة عن العقود : فى عقود أتعاب المحاماة الاتفاقية " . وكالة " أجر الوكيل " .
(1) أتعاب المحاماة المتفق عليها أو التى تدفع طوعاً قبل تنفيذ الوكالة . اعتبارها أجر وكيل . خضوعها لتقدير قاضى الموضوع . جواز تعديله لها بالتخفيض أو الزيادة للحد الذى يجعلها مناسبة . استعماله حقه فى التعديل . استثناء من قاعدة الاتفاق شريعة المتعاقدين . شرطه . م 709/2 مدنى .
( الطعن رقم 4372 لسنة 73 ق – جلسة 13/12/2004 )
ــــــــــــــــــــــــــــ
- أتعاب المحاماة المتفق عليها أو التى تدفع طوعاً قبل تنفيذ الوكالة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تعد أجر وكيل يخضع لتقدير قاضى الموضوع طبقاً لما تقضى به الفقرة الثانية من المادة 709 من القانون المدنى وله الحق فى تعديل هذا الأجر المتفق عليه سواء بتخفيضه أو بالزيادة عليه إلى الحد الذى يجعله مناسباً ، وهو استثناء من القاعدة العامة التى تقضى بأن الاتفاق شريعة المتعاقدين وبالتالى يشترط لاستعماله أن تكون هناك ظروف قد أثرت فى الموكل تأثيراً قد حمله على التعهد للوكيل بمقابل يزيد كثيراً عما يقتضيه الحال أو كان الطرفان قد أخطئا فى تقدير قيمة العمل موضوع الوكالة قبل تنفيذه . (1)
📌 المبدأ / الفقرة (2)
(2) تقدير أتعاب المحاماة . من عناصره . أهمية الدعوى والجهد الذى بذله المحامى والنتيجة التى حققها وأقدمية درجة قيده . م 82/3 ق المحاماة رقم 17 لسنة 1983 . وجوب تحقق القاضى من صحة الظروف والمؤثرات التى أحاطت بعقد الاتفاق والأساس الذى قام عليه تقدير الأتعاب . مخالفة ذلك . أثره . قصور الحكم . علة ذلك .
( الطعن رقم 4372 لسنة 73 ق – جلسة 13/12/2004 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
2- النص فى صدر الفقرة الثالثة من المادة 82 من قانون المحاماة الصادر برقم 17 لسنة 1983 على " 00000 " مما يتعين معه على القاضى أن يتحقق من صحة الظروف والمؤثرات التى أحاطت بالتعاقد والأساس الذى قام عليه تقدير الأتعاب وإلا كان حكمه قاصراً ، ذلك أن هذه من العناصر الجوهرية التى يجب على الحكم استظهارها عند القضاء بالأتعاب .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
(3) تعويل الحكم فى قضائه على مجرد نصوص الاتفاق لتقدير أتعاب المحاماة . غير جائز . عدم صحة اعتباره وحده الأساس فى تقدير الأتعاب . علة ذلك .
( الطعن رقم 4372 لسنة 73 ق – جلسة 13/12/2004 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
3- لا يجوز للحكم أن يعول فى قضائه على مجرد نصوص الاتفاق بشأن أتعاب المحاماة موضوع التداعى لما فى ذلك من مصادرة على المطلوب لأن هذا الاتفاق بذاته ومقابله هو محل منازعة الخصوم فلا يصح أن يكون وحده هو الأساس فى تقدير الأتعاب .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
(4) تضمين عقد النزاع مقدم ومؤخر أتعاب المحاماة . قضاء الحكم ببطلان المؤخر دون إخضاع المقدم لتقديره رغم المنازعة فيه وتعويله فى تقدير الأتعاب على الاتفاق محل التداعى باعتباره كاشفاً ومعبراً عن نية الطاعن فى تقدير الجهد المبذول من المطعون ضدها دون أن يبين فى قضائه هذا الجهد والأعمال محل هذا الجهد وأهميتها والنتيجة التى تحققت عنها وأقدمية المطعون ضدها باعتبارها العناصر الأساسية المكونة قانوناً لتقدير الأتعاب . خطأ وقصور .
( الطعن رقم 4372 لسنة 73 ق – جلسة 13/12/2004 )
ـــــــــــــــــــــــــــ
2- إذ كــان الثابت أنه لا خلاف بين الطرفين عن أن عقد الاتفاق المؤرخ 12/1/1995 قد تضمن مقدم أتعاب مقداره 0000 جنيه ومؤخر أتعاب تمثل فى وحدة سكنية ، وإذ قضى الحكم ببطلان المؤخر ولم يخضع مقدم الأتعاب لتقديره رغم منازعة الطاعن وكان هذا المقدم جـزءاً من الأتعاب قد دفع قبل تنفيذ الوكالة ومن ثم يخضع لتقدير القاضى عند المنازعة إذا ما قدم الموكل دليلاً على وجود ظروف أثرت فى إرادته عند التعاقد شأن أجور الوكلاء عموماً وإذ عول بالنسبة لتقدير مؤخر الأتعاب على الاتفاق المؤرخ 12/1/1995 بمقولة أنه كاشف ويعبر عن نية الطاعن فى تقدير الجهد المبذول من المطعون ضدها وذلك دون أن يبين الجهد الذى قامت به والاعمال محل هذا الجهد وأهميتها والنتيجة التى تحققت عنها وأقدمية قيد المطعون ضدها وهى العناصر الأساسية المكونة قانوناً لتقدير الأتعاب ومن ثم يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) نقض جلسة 27/2/1997 - مجموعة المكتب الفنى - س 48 ع1 ص 374 .
نقض جلسة 16/6/1993 - مجموعة المكتب الفنى - س 44 ع2 ص 695 .
نقض جلسة 28/5/1992 – مجموعة المكتب الفنى – س 43 ع1 ص 744 .
نقض جلسة 26/2/1970- مجموعة المكتب الفنى – س 21 ع1 ص 329 .