الطعن رقم 4211 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-12-27
ملخص / وقائع الدعوى:
تقادم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
(1-4) تقادم " تقادم مكسب " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون ، الفساد فى الاستدلال " . حيازة " الحيازة المكسبة للملكية " . قانـــون . ملكيـة " أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للملكية " .
(1) وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية . كفايته وحده سبباً لها دون حاجة لمصدر آخر . شرطه . توافر عناصره .
( الطعن رقم 4211 لسنة 73 ق – جلسة 27/12/2004 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية متى توافرت عناصره يكفى وحده كسبب لها دون حاجة إلى مصدر آخر من مصادر اكتسابها . (1)
📌 المبدأ / الفقرة (2)
(2) الحيازة بعنصريها المادى والمعنوى . توافرها لدى الحائز من مجرد وضع يده المادى على العقار وظهوره بمظهر المالك .
( الطعن رقم 4211 لسنة 73 ق – جلسة 27/12/2004 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
2ـ الحيازة بعنصريها المادى والمعنوى تتوافر لدى الحائز من مجرد وضع يده المادى على العقار وظهوره عليه بمظهر المالك باستعماله فيما يستعمله فيه مالكه ولحسابه ولو كان ذلك على غير سبب من القانون يسوغ له ذلك أصلاً .(2)
📌 المبدأ / الفقرة (3)
(3) الخفاء واللبس أو الغموض فى الحيازة . المقصود بهما . عدم ظهور أفعال الحائز الدالــة على سيطرته على الشئ وقصده فى حيازة المال لحساب نفسه . م 949 مدنى .
( الطعن رقم 4211 لسنة 73 ق – جلسة 27/12/2004 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
3- مفاد النص فى المادة 949 من القانون المدنى " 0000 " يدل على أن المقصود بخفاء الحيازة هو ما يعيـــب ركنها المادى أى عدم ظهور أفعال الحائز الدالة على سيطرته على الشئ ، أما المقصود باللبس أو الغموض فهو عدم ظهور قصد الحائز فى حيازة المال لحساب نفسه .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
(4) ثبوت أن أرض النزاع مملوكة لمورث الطاعن بعقد مسجل وبيعت بالمزاد جبراً عنه وايلولتها لمورث المطعون ضدهم الخمسة الأول وأن والده استردها وقام بتأجيرها للمطعون ضده السادس ومن خلفه ورثته ومنهم والدة الطاعن التى أبرمت عقداً مع المطعون ضده السادس ثم الطاعن وشقيقته من بعدها . قيام المستأجر بردها إليهما بصدور ق 96 لسنة 1992 وقيامهما بزراعتها . مؤداه . اعتبارها تصرفات دالة على ظهور الحيازة والقصد منها . لا يغير من ذلك جهل الطاعن للاتفاق المبرم بين مورثه ومورث المطعون ضدهم . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر ومشايعته لتقرير الخبير فيما انتهى إليه من اعتبار الحيازة معيبة بالخفاء وأن ذلك ينفى نية التملك . خطأ وفساد فى الاستدلال .
( الطعن رقم 4211 لسنة 73 ق – جلسة 27/12/2004 )
ـــــــــــــــــــــــــــــ
4- إذ كان الثابت من تقرير الخبير ومن أقوال الشهود الذين سمعهم ومستنداتهم أن الأرض موضوع النزاع كانت أصلاً مملوكـــة لمورث الطاعن بعقد مسجل منذ سنة 1930 ثم بيعت جبراً عنه بالمزاد بجلسة 29/1/1956 فآلت إلى قريبة مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول وبتاريخ 1966 استرد والد الطاعن أرض النزاع وأجرها لحساب نفسه للمطعون ضده السادس بعقد مسجل بالجمعية الزراعية سنة 1967 ولما توفى خلفه ورثته ومنهم والدة الطاعن التى أبرمت عقداً آخر مع المستأجر المذكور ثم الطاعن وشقيقته حتى صدر القانون 96 لسنة 1992 فقام المستأجر بردها إلى الطاعن سنة 1997 الذى قام بزراعتها مع شقيقته ، وهى تصرفات دالة على ظهور الحيازة وعلى ظهور القصد منها ولا يغير من ذلك قول الطاعن أنه يجهل الاتفاق الذى تم بين مورثه ومورث المطعون ضدهم الذى استرد بمقتضاه مورثه الأرض التى كان يملكها قبل البيع بالمزاد وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وشايع تقرير الخبير فيما انتهى إليه من أن هذه الحيازة معيبة بالخفاء وأن ذلك ينفى نية التملك فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 ، 2) الطعن رقم 556 لسنة 64 ق – جلسة 25/3/2003 " لم ينشر بعد " .
الطعن رقم 7044 لسنة 63 ق – جلسة 26/2/2002 " لم ينشر بعد " .