⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 377 لسنة 42 قضائية

النقض المدني 1979-6-26 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: تأمينات اجتماعية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اصابات العمل
⚖️ انقضاء عقد العمل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمد حسنين نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح الدين يونس ومحمد وجدى عبد الصمد وألفى بقطر و محمد على هاشم .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعنه تنعى بالسبب الاول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه وفى بيان ذلك تقول ان الحكم خلص الى ان قيام المطعون ضدها الثانية بانهاء عقد العامل المشمول بقوامه المطعون ضده الاول بتاريخ 7/1/1967 جاء سليما ومتفقا مع احكام القانون مؤسسا ذلك على انه ثبت من تقرير لجنه التحكيم الطبى ان العامل المذكور فقد صلاحيته لبقاء فى وظيفته وقطع الحكم بذلك بانه اصبح عاجزا كاملا وقضى له بالمعونه عن الفترة من اول يناير سنه 1967 الى اخر سبتمبر سنه 1967 وهى مدة تالية لثبوت العجز وانتهاء العقد فى حين ان نص الفقرة الثالثة من المادة 58 من قانون التامينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنه 1964 تقضى بوقف صرف المعونه بثبوت العجز الكامل كما ان من شروط الحصول على المعونه ان لا يكون العامل قد فصل من العمل . ومن حيث ان الطاعنه تنعى بالسبب الثانى على الحكم التناقض وفى بيان ذلك تقول ان الحكم انتهى الى ان المريض قد ثبت عجزه عجزا كاملا بما جعل انهاء عقده صحيحا فى القانون ، ورغم ذلك قضى له بالمعونه المالية عن مدة ثالية ، وبعد ان قرر ان الثابت من تقرير لجنه التحكيم الطبى ان المريض فقد صلاحيته للبقاء فى وظيفته عاد فقرر ان تلك اللجنه امرت بضرورة عرضه عليها بعد سته اشهر من تاريخ 11/3/1967 لتقرير حالته .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دلالة نصوص المواد 63 ، 63 مكرراً ، 81 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 مجتمعة أن العامل الذى يصاب - أثناء سريان عقد العمل - بأحد الأمراض المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة 58 من قانون التأمينات الإجتماعيه الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 يستحق المعونة المالية المنصوص عليها فى هذه المادة إلى أن يتم شفاؤه أو تستقر حالتة بما يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يثبت عجزه عجزاً كاملاً و القول بغير ذلك يؤدى إلى أن يكون فى إستطاعة صاحب العمل بإرادته المنفردة - حين ينهى عقد العمل - أن يحرم العامل المريض من المعونة المالية التى ألزم القانون الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية بأدائها ، إذ كان ذلك و كان الثابت من تقرير لجنة التحكيم الطبى عن حالة المريض المشمول بقوامة المطعون ضده الأول أن حالته قابلة للتحسن و لم تستقر حتى 1967/9/30 بالشفاء أو العجز الكامل ، فإن قيام المطعون ضدها الثانية بإنهاء عقد عمله بتاريخ 1967/1/7 - و أياً كان وجه الرأى فيما إنتهت إليه محكمة الموضوع فى شأن هذا الإنهاء لا يؤثر فى إستحقاقه للمعونة المالية ، ما دام مشتركاً فى التأمين الصحى لمدة ثلاثة أشهر متصلة أو تسعة أشهر متقطعه أتصل منها الشهران الأخيران تطبيقاً لنص المادة 50 من قانون التأمينات الإجتماعية سالف الذكر و هو ما لم تجادل فيه الطاعنة .