⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 892 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-1-10
ملخص / وقائع الدعوى: شركات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
(1) دعوى " الصفة فى الدعوى " . ضرائب . وزير المالية دون غيره الممثل لمصلحة الضرائب ومأمورياتها أمام القضاء . علة ذلك . ( الطعنان رقما 892 ، 915 لسنة 67 ق ـ جلسة 10/1/2005) ــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 ـ لما كان المشرع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لمصلحة الضرائب ولا لمأمورياتها فإن وزير المالية يكون هو دون غيره من موظفيها الذى يمثلها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى (1) .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
(2) قانون " تفسيره " . النص الواضح جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه . لا محل للخروج عليه أو تأويله . ( الطعنان رقما 892 ، 915 لسنة 67 ق ـ جلسة 10/1/2005) ـــــــــــــــــــــــــــــــ 2 ـ المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله (2) .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ج (3) ضرائب " الضريبة على شركات المساهمة : الإعفاء منها " . إعفاء شركات المساهمة من الضريبة على أرباحها . شرطه . قيد أوراقها المالية فى سوق الأوراق المالية بما لا تزيد على الفائدة المقررة على الودائع لدى البنوك بمعرفة البنك المركزى . م 120 ق 157 لسنة 1981 . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى خصم هذا الإعفاء من ربح الشركة المطعون ضدها دون التقيد بربحها المحقق كحد أقصى . صحيح . علة ذلك . ( الطعنان رقما 892 ، 915 لسنة 67 ق ـ جلسة 10/1/2005) ــــــــــــــــــــــــــــــــ 3 ـ مفاد النص فى الفقرة الأولى من المادة 120 من القانون رقم 157 لسنة 1981 يدل على أن المشرع الضريبى عمد إلى اتخاذ سياسة ضريبية تهدف إلى تشجيع الاستثمار وذلك بالنص على إعفاء شركات المساهمة التى تكون أوراقها المالية مقيدة بسوق الأوراق المالية من الضريبة على أرباحها بمبلغ يعادل معدل الفائدة على رأسمالها المدفوع بما لا يزيد على الفائدة على الودائع لدى البنوك . لما كان ذلك ، وكان مقتضى هذا الإعفاء خصم هذا المبلغ كاملاً من أرباح الشركة ـ إعمالاً لعموم النص وصراحته ـ دون التقيد بالربح المحقق كحد أقصى لما يتم خصمه .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
(4) ضرائب " الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية " " وعاء الضريبة " . القيمة الإيجارية للعقار الخاص بالشركة . من التكاليف الواجب خصمها من وعاء الضريبة على الأرباح التجارية . شرطه . شغل الشركة للعقار . إما باستغلاله فى نشاطها أو تخصيصه لخدمة هذا النشاط . سواء قامت بمزاولته بذاتها أو بواسطة الغير . تأجير عقار بالشركة للغير والمخصص لخدمة موظفيها . وجوب خصم قيمته الإيجارية من وعاء الضريبة . م 114/1 ق 157 لسنة 1981 . ( الطعنان رقما 892 ، 915 لسنة 67 ق ـ جلسة 10/1/2005) ـــــــــــــــــــــــــــــــ 4 ـ مفاد الفقرة الأولى من المادة 114 من القانون رقم 157 لسنة 1981 أنه يدخل فى نطاق التكاليف الواجب خصمها من وعاء الضريبة على أرباح شركات الأموال إيجار العقار بشرط أن تشغله الشركة ويكون ذلك بأن تستغله فى نشاطها أو تخصصه لخدمة هذا النشاط على أية صورة من الصور ، يستوى فى ذلك أن تقوم الشركة بنفسها بمزاولة هذا النشاط وبما يقتضيه من خدمات ، أو أن تعهد به إلى آخر بأية وسيلة ، وهذا الإيجار الواجب خصمه هو الإيجار الفعلى الذى تدفعه الشركة إذا كانت تستأجر العقار من الغير أو قيمته الايجارية التى اتخذت أساساً لربط العوائد إذا كان مملوكاً لها (3) .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
(5 ـ 7 ) استئناف " ميعاده " " الاستئناف الفرعى " . حكم " إغفال الفصل فى بعض الطلبات " " الطعن فى الحكم : ميعاد الطعن " . (5) الاستئناف . ميعاده . أربعون يوماً ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . م 227 مرافعات . عدم مراعاة ميعاد الطعن . أثره . سقوط الحق فيه . قضاء المحكمة بالسقوط من تلقاء ذاتها . وقف سريان ميعاد الاستئناف إذا تحققت أثناءه قوة قاهرة أو حادث مفاجئ . ( الطعنان رقما 892 ، 915 لسنة 67 ق ـ جلسة 10/1/2005) ــــــــــــــــــــــــــــــــ 5 ـ من المقرر وفقاً للمادة 227 من قانون المرافعات أن ميعاد الاستئناف هو أربعون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك ، كما أنه من المقرر أنه يترتب على عدم مراعاة الطعن فى الأحكام سقوط الحق فى الطعن وتقضى المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها وأن ميعاد الاستئناف يقف سريانه إذا تحققت أثناءه قوة قاهرة أو حادث مفاجئ (4) .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
ج (6) إغفال المحكمة الفصل فى طلب موضوعى . سبيل تداركه . طلب يقدم لذات المحكمة للفصل فيه . اعتباره مستقل بذاته عن الطلبات الموضوعية التى فصلت فيها المحكمة . أثره . بدء مواعيد الطعن على هذه الطلبات من تاريخ صدور الحكم فيها دون أن يترتب على تقديم طلب الإغفال وقف سريان ميعاد استئناف الحكم . علة ذلك . المادتان 193 ، 213 مرافعات . استئناف الحكم الصادر بشأنه . أثره . ( الطعنان رقما 892 ، 915 لسنة 67 ق ـ جلسة 10/1/2005) ـــــــــــــــــــــــــــــــ 6 ـ مفاد النص فى المادة 193 من قانون المرافعات يدل على أن طلب إغفال الفصل فى الطلب الموضوعى هو فى حقيقته طلب مستقل بذاته عن الطلبات الموضوعية الأخرى التى فصلت فيها المحكمة صراحة أو ضمناً بحكم أنهى الخصومة كلها أمامها فيبدأ ميعاد الطعن فيها من تاريخ صدورها عملاً بالمادة 213 من قانون المرافعات ولو بقى الطلب الذى أغفلت الفصل فيه معلقاً أمامها لم تنته الخصومة فى شأنه لأن مجال إعمال المادة 212 يقتصر على الدعوى التى لم يصدر حكم مُنهِ للخصومة فيها ، ومن ثم فإن تقديم طلب الإغفال لا يترتب عليه وقف سريان ميعاد الاستئناف لأنه لا يعتبر قوة قاهرة أو حادث مفاجئ يوقف سريان هذا الميعاد ، كما أن استئناف الحكم الصادر بشأنه لا يستتبع استئناف الأحكام الصادرة فى الطلبات الأخرى التى فصل فيها بحكم منُهِ لها لأن لكل منها ذاتيتها واستقلالها .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
(7) طلب المستأنف تأييد الحكم المستأنف . اعتباره قبولاً منه لذلك الحكم بعد رفع الاستئناف الأصلى . أثره . عدم جواز إقامته استئنافاً فرعياً عنه . ( الطعنان رقما 892 ، 915 لسنة 67 ق ـ جلسة 10/1/2005) ـــــــــــــــــــــــــــــــ 7 ـ أن طلب المستأنف تأييد الحكم المستأنف يعد قبولاً منه لذلك الحكم مانعاً إياه من إقامة استئناف فرعى بطلب تعديــل الحكم المستأنف (5) .
📌 المبدأ / الفقرة (8)
(8) حكم " الطعن فى الحكم " . نقض " أسباب الطعن : السبب الوارد على غير محل " . ورود النعى على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه . غير مقبول . ( الطعنان رقما 892 ، 915 لسنة 67 ق ـ جلسة 10/1/2005) ـــــــــــــــــــــــــــــــ 8 ـ المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن الطعن بالنقض إنما يعنى محاكمة الحكم المطعون فيه ، ومن ثم يتعين أن ينصب النعى على عيب قام عليه الحكم ، فإذا خلا ذلك العيب الموجه إليه كان النعى وارداً على غير محل ومن ثم فهو غير مقبول (6) . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) الطعن رقم 751 لسنة 67 ق ـ جلسة 27/12/2004 . الطعن رقم 1208 لسنة 67 ق ـ جلسة 13/12/2004 . (2) نقض جلسة 20/1/1997 ـ مجموعة المكتب الفنى ـ السنة 48 ج1 ص164 . نقض جلسة 30/12/1996 ـ مجموعة المكتب الفنى ـ السنة 47 ج2 ص1661 . (3) قرب نقض جلسة 8/12/1993 ـ مجموعة المكتب الفنى ـ السنة 22 ج3 ص992 . (4) نقض جلسة 17/6/1993 ـ مجموعة المكتب الفنى ـ السنة 44 ج2 ص707 . (5) نقض جلسة 10/11/1994 ـ مجموعة المكتب الفنى ـ السنة 45 ج2 ص1359 . (6) نقض جلسة 16/11/1995 ـ مجموعة المكتب الفنى ـ السنة 46 ج2 ص1665 .