الطعن رقم 9270 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-6-13
ملخص / وقائع الدعوى:
تقادم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ بقضاء هذه المحكمة ـ أن المادة 387/1 من القانون المدنى إذ نصت على أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بالتقادم من تلقاء نفسها بل يجب أن يكون بناء على طلب المدين أو طلب دائنيه أو أى شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين ، فقد أفادت بذلك أن إبداء الدفع بالتقادم المسقط قاصر على من له مصلحة فيه ولا ينتج هذا الدفع أثره إلا فى حق من تمسك به . وكان الطاعن وإعمالاً لنص المادة 30/2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 مسئولاً بالتضامن مع المالك السابق للسيارة عما استحق من ضرائب على المنشأة " السيارة " المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل ومن ثم تتحقق له المصلحة فى الدفع بتقادم دين الضريبة المستحق فى ذمة المالك السابق للسيارة عن السنوات السابقة على شراء الطاعن لها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أن حسب المحكمة أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تبحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من من وقف وإنقطاع.