⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8841 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-5-9
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
- المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه وإن كان الالتزام بحجية الأحكام من الأمور المتعلقة بالنظام العام وتقضى بها المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز من ثم إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بثبوت أن جميع عناصرها الواقعية التى تسمح بالوقوف عليها والإلمام بها كانت مطروحة أمام محكمة الموضوع ، وكانـت أوراق الطعن قد خلت مما يفيد إتصال محكمة الموضوع بعناصر الحكم المشار إليه بسبب النعى أو ما يدل على سبق تقديمه إليها وكان لا يقبل من الطاعن أن يقدم بعد ذلك رفق طعنه صورة من الحكم المذكور فإنه لا يقبل التحدى بمخالفة الحكم المطعون فيه لحجية هذا الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
– مفاد نص المادة 161 من القانون رقم 157 لسنة 1981 أن ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التى تقدم إليها من المصلحة أو الممول فى قرار لجنة الطعن مقصورة على النظر فى هذه الطعون وليس لها تقدير الأرباح ابتداءً .