الطعن رقم 5279 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-4-11
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل النص فى الفقرة الثالثة من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 78 لسنة 1973 المعمول به اعتباراً من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية فى 23 أغسطس سنة 1973 على أن المشرع قصد من هذا التعديل إخضاع كل عملية تقسيم لاراضى البناء سواء كانت اراضى فضاء أم زراعية بقصد بيعها لإقامة مبانى عليها بصرف النظر عما إذا كانت هذه المبانى منزلاً أو متجراً أو مصنعاً أو مخزناً وسواء قام مالك هذه الأراضى بتقسيمها وبيعها بنفسه أو بواسطة غيره وأياً كانت قيمة ما تم التصرف فيه ولا يشترط أن يتم بيع الأرض بعد القيام بما يقتضى ذلك من أعمال التمهيد كشق الطرق والمجارى وإدخال المياه والكهرباء حيث إن المشرع حذف هذا الشرط الذى كان يتطلبه القانـــون رقم 146 لسنـــة 1950 قبـــل التعديل المنوه عنه . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء الحكم الابتدائى بإلغاء محاسبة المطعون ضدهم عن تقسيم وبيع مساحة 10 س 13 ط 1 ف للمطعون ضده الأول ومساحة مماثلة لباقى المطعون ضدهم عن سنوات المحاسبة على سند من أنه لم يصدر قرار تقسيم لهاتين المساحتين ولم يسبق للمطعون ضدهم أن قاموا باعمال التمهيد لهذه الأرض حالة أن المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 78 لسنة 1973 المعمول به اعتباراً من تاريخ نشره فى 23/8/1973 لم يشترط صدور قرار تقسيم أو القيــام باعمــال تمهيـد للأرض لخضوعها للضريبة فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه عن التصرفات فى الأرض محل النزاع الحاصلة بعد تاريخ العمل بالتعديل المشار إليه بما .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
- المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة 174 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والمادة 18 من قانون السلطة القضائية والمادة 169 من الدستور ، يدل على أن الأحكام التى يتعين النطق بها علانية هى تلك التى تصدر من المحاكم بالمعنى الضيق دون سواها من الهيئات القضائية أو غيرها من الهيئات التى ناط بها القانون اختصاصاً قضائياً بالفصل فى نوع معين من الخصومات ولو وصف ما تصدره بشأنها من قرارات بأنه أحكام ما لم ينص القانون على خلاف . وإذ كانت لجان الطعن المشكلة وفقاً لقانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 لا تعدو أن تكون هيئات إدارية اعطاها القانون ولاية القضاء للفصل فى خصومة بين مصلحة الضرائب والممول ولا تعتبر مرحلة تقاضى وإنما هى مرحلة إعادة نظر فى الخلاف بين الطرفين قبل الالتجاء إلى القضاء وكان القانون المشار لم ينص على أن تنطــق تلك اللجان بما تصدره مـــن قرارات فــى جلســـة علنية وإنما استلزم فحسب اصدارها وإعلانها للممول ومصلحة الضرائب بخطابات موصى عليها بعلم الوصــول وفقاً للمادة 160/2 وهو يتعلق بوسيلة إعلام ذوى الشأن بصدور مثل هذه القرارات وكان ما أوجبته المادة السابقة على تلك اللجان بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضى . مفاده وجوب التزامها بالمبادئ الأساسية العامة التى يتعين على أى جهة ينظر بها الفصل فى خصومة مراعاتها باعتبارها كذلك وليس لكونها نصوصاً فى قانون المرافعـات ومنها ما يتعلق بمبادئ المواجهة بين الخصوم وتمكينهم من إبداء دفاعهم والتقيد بالطلب والمصلحة فيه وصلاحية مصدرى القرار لذلك دون غيرها من مبادئ نص عليها فى قانون المرافعات أو غيره من القوانين على وجوب الالتزام بها كشرط لصحة أحكام المحاكم بالمعنى سالف البيان ومنها النطق بها علانية ومن ثم فإنه لا يتعين على لجان الطعن المشكلة وفقاً لقانون الضرائب النطق علانية بما تصدره من قرارات .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
- المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 47 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 77 لسنة 1969 وفى الفقرة الأولى من المادة 97 من ذات القانون على أن يسقط حق الحكومة فى المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى هذا القانون بمضى خمس سنوات وفى الفقرة الأولى من المادة 97 مكرر مضافة بالقانون رقم 339 لسنة 1952 المعمول به فى 22/1/1953 وفى الفقرتين الأولى والثانية من المادة 97 مكرر/1 من ذات القانـون المضافتين الأولى بالقانون 244 لسنة 1955 المعمول به فى 7/5/1955 والثانية بالقانون رقم 77 لسنة 1969 المعمول به من 28/8/1969 يدل على أن المشرع الضريبى وإن حدد فى القانون رقم 14 لسنة 1939 عند إصداره أجل التقادم المسقط لحق مصلحة الضرائب إلا أنه لم يحدد بداية سريانه ثم حددها بالقانونين رقمى 339 لسنة 1952 ، 77 لسنة 1969 بإضافة المادة 97 مكرر والفقرة الثانية من المادة 97 مكرر/1 وجعل بداية سريان التقادم من اليوم التالى لإنتهاء ميعاد تقديم الإقرار او من تاريخ إخطار الممول للمصلحة فى حالة عدم تقديم الإقرار فإذا كان الربط عن نشاط مخفى أو عن عناصر مخفاة فإن التقادم لا يسرى إلا من تاريخ علم مصلحة الضرائب بذلك النشاط أو بتلك العناصر وهو ما يقضى به صراحة نص المادة 97/1 سالفة البيان ويؤكد هذا النظر أن المشرع لم يذكر المادة 74 مكرر بين المواد التى عددتها المادة 97 مكرر.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
– لما كانت تصرفات الطاعن تخضع لنص المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 78 لسنة 1973 التى تنص على أن " تسرى الضريبة على أرباح 1 – الأشخاص والشركات الناتجة عـن التصرف فى العقارات المبنية أو المعدة للبناء سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامته منشأت عليها وسواء شمل التصرف العقار كله أو أجزاء منه وذلك إذا صدر التصرف من الممول لأكثر من مرة واحدة خلال عشر سنوات سواء فى ذات العقار أو فى أكثر من عقار واحد . ويستثنى من ذلك تصرف الوارث فى العقارات الآيلة إليه من مورثه بحالتها عند الميراث والتصرف بين الأصول والفروع " وكان مفاد هذا النص أن المشرع لم يشترط قيمة معينة للعقارات محل التصرف لخضوعها للضريبة بل اكتفى بأن يكون التصرف فى العقارات المبنية أو المعدة للبناء بحالتها أو بعد إقامته منشأت عليها وسواء شمل التصرف العقار كله أو أجزاء منه وأن يصدر التصرف من الممول لأكثر من مرة خلال عشر سنوات.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
– المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون 146 لسنة 1950 والمنطبقة على تصرف الطاعن فى العقار الكائن بشارع فؤاد القبلى فى عام 1965 قد اخضعت فى فقرتها الثانية الأفراد اللذين يشترون عادة لحسابهم العقارات أو المحال التجارية بقصد بيعها لضريبة الأرباح التجارية والصناعية لما ينطوى عليه القيام بهذه الأعمال من قصد تحقيق الربح عن طريق المضاربة وجعل مناط فرض الضريبة عليهم توافر ركن الاعتياد وبغض النظر عما إذا كان من قام بها تاجراً أو غير تاجر.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
– يدل النص فى المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية والخاضع لها تصرف الطاعن فى العقار الكائن بشارع محمد الفاتح فى سنة 1978 على أن المشرع حين فرض الضريبة على التصرفات العقارية باعتبارها ضريبة مباشرة تفرض على الأموال العقارية وحال تداولها فرق بين حالتين ووضع ضوابط لكل منهما من حيث المختص بربط تلك الضريبة وتحصيلها والسعر المقرر لها وأيضاً الواقعة المنشئة لها بحيث إذا ما تحققت التزم المتصرف بدين تلك الضريبة الحالة الأولى : التصرف الواحد الصادر من الممول لأول مرة وتكون الواقعة المنشئة للضريبة فى هذه الحالة هى شهر العقد وتربط الضريبة وتحصل عند إتخاذ إجراءات شهر عقد البيع وتحُدد بمثل الرسم النسبــى المقرر بالقانون رقم 70 لسنة 1964 فى شأن رسوم التوثيق والشهر ، والحالة الثانية التصرفات المتعددة التى تصدر من الممول خلال عشر سنوات فإن المشرع ولمواجهة ظاهرة انتشار بيع الوحدات السكنية دون تسجيل لتلك العقــود وما يترتب على ذلك من عدم سداد الضريبة المستحقة لم يشأ انتظار التسجيل لتلك التصرفات لإتخاذ إجراءات ربط الضريبة وتحصيلها فاكتفى بتحقق الربح للمتصرف والمتمثل فى الفارق بين قيمة تكلفة العقار وثمن البيع وهو الذى يمثل وعاء الضريبة فى الأرباح التجارية والصناعية ويعتد عندئذ بالعقد العرفى باعتباره يمثل الواقعة المنشئة للضريبة إذ لا يحول عدم التسجيل دون تحقق الربح ولا أثر له فى إنعقاد عقد البيع طالما استوفى أركانه المقررة قانوناً.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
– يدل النص فى الفقرة الثالثة من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية على أن المشرع لم يفرض الضريبة على التصرفات العقارية على اطلاقها بل اشترط ألا يقل قيمة ما تصرف فيه الممول عن عشرة آلاف جنيه مقدرة على أساس ما تضمنه القانون رقم 70 لسنة 1964 فإذا ما تجاوزت التصرفات هذا الحد استحقت الضريبة على ما زاد عليه والعبرة هى بمجموع ما تصرف فيه الممول وليس بقيمة كل تصرف على حدة ومرجع ذلك صراحة النص فى هذا الخصوص إذ لو أراد المشـرع خلاف ما تقدم لنص صراحة على أن تكون العبرة بالتصرف الصادر من الممول وليس بما تصرف فيه الممول.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
– يدل النص فى الفقرة الأولى من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 على أن المشرع حدد الواقعة المنشئة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية بالأرباح الناتجة عن التصرف فى العقارات لأكثر من مرة واحدة خلال عشر سنوات فى ظل العمل بأحكام هذا القانون ومؤدى ذلك عدم الاعتداد بالتعدد فى مجال اعمال النص بالتصرفات التى تمت قبل العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 سالف البيان.