الطعن رقم 471 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-6-13
ملخص / وقائع الدعوى:
افلاس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ بقضاء هذه المحكمة ـ أنه يشترط فى الدين الذى يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه أن يكون ديناً تجارياً حــال الأداء ومعلوم المقدار وخالياً من النزاع الجدى وأنه يجب على محكمة الموضوع عند الفصل فى طلب الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التى يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط لتقدير جدية تلك المنازعات ، وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير جدية المنازعة فى الدين المرفوع بشانه دعوى الإفلاس وحالة التوقف عن الدفع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون قد أقامت قضائها فى هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفى لحمله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد نازع المطعون ضده الأول فى سند الدين ( الشيـك ) وقدم ما يفيد اقامته لدعوى تزوير أصلية بطلب رد وبطلان الشيك لتزويره وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم جدية منازعته فى الدين على سند من أنه لم يقم دعوى تزوير الشيك إلا بعد رفع الدعوى بطلب شهر الإفلاس وكان ما أورده الحكم فى هذا الصدد لا يصلح رداً على دفاع الطاعن الجوهرى ذلك أن مجرد إثارة المنازعة فى سند الدين بعد رفع دعوى الإفلاس لا يدل بذاته على عدم جديتها طالما أنه لم يثبت سبق الاحتجاج بهذا السند على المدين قبل رفع الدعوى بشهر إفلاسه وقعوده عن المنازعة فيه فإن الحكم يكون معيباً بالقصور المبطل الذى أدى به للخطأ فى تطبيق القانون.