الطعن رقم 4631 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-5-9
ملخص / وقائع الدعوى:
نقل بحرى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التزام الناقل البحرى ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ هو التزام بتحقيق غايـة هــى تسليم البضاعة المشحونة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول ومن ثم لا ينقضى عقد النقل البحرى وتنتهى معه مسئولية الناقل إلا بتسليم البضاعة المشحونة إلى المرسل إليه أو نائبه تسليماً فعلياً بالقدر والحالة التى وصفت بها فى سند الشحن أو إذا أثبت أن العجز أو التلف يرجع إلى قوة قاهرة أو سبب أجنبى لا يد له فيه، لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبير أن سند الشحن أثبت به وزن الرسالة وعدد الطرود التى تتكون منها فإن الشركة المطعون ضدها تلتزم بتسليم المرسل إليه هذه البضاعة بالحالة التى وصفت بها فى سند الشحن وإذ اقتصر الايصال المقدم منها على تسليم طرود الرسالة عدداً ولم يشر به إلى حصول التسليم بالوزن فإن هذا التسليم لا تنتهى معه مسئوليتها ويكون الحكم المطعون فيه إذ رتب على استلام مندوب الشركة المستوردة الطرود وفق لعددها الوارد بسند الشحن انتفاء مسئولية المطعون ضدها عن العجز فى وزن الرسالة فإنه يكون قد شابه الفساد فى الاستدلال الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون.