الطعن رقم 242 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-6-13
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
– المقرر أنه إذا كانت المحكمة قد اعتمدت فى حكمها على ما جاء بتقرير الخبير المعين فى الدعوى وكان هذا التقرير قد طعن فيه بمطاعن لو صحت لكان لها أثر فى تقدير عمل الخبير وفى مصير الدعوى فإنه يكون على المحكمة أن تعرض لهذا الدفاع وتقسطه حقه من الرد فإن هى أغفلته كان حكمها معيباً بالقصور المبطل.